بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وإلاّ فلا عبرة بها، بل عمدة مستندها بناء العقلاء، وإمضاء الشارع حسب ما جرت سيرتهم عليه، وهم لا يرون لليد السابقة ـ غير الباقية بالفعل بالنسبة إلى هذه الأموال ـ اعتباراً أزيد من قبول ادّعائه للملكيّة وتقديم قوله على قول خصمه في مقام التداعي.(1)يلاحظ عليه: أنّ الحجّة عند العقلاء اليد الفعلية لا الزائلة، خصوصاً إذا صدر منه ما يورث الاطمئنان بعدم اطلاعه على ما في الأرض، وإلاّ لم يقدم على البيع، أفهل يصح الاعتماد على مثل هذه اليد؟والظاهر سقوط هذا الوجه عند العقلاء، وأعجب منه ترتيب الأثر عليه بالنسبة إلى السابق فالسابق وتقديم اللاحق على السابق وجعله بمنزلة المنكر، والسابق بمنزلة المدعي، والحكم بالاشتراك لدى التداعي إذا كان المتداعيان عرضين، فإنّ استفادة هذه الأحكام من اليد الزائلة ممّا لا يخلو عن إشكال.بل يمكن أن يستفاد عدم اعتبار اليد الزائلة من صحيحة ابن مسلم حيث قال: «وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به».(2)فإذا كان الانجلاء دليلاً على سقوط اليد الزائلة عن الأثر فالبيع مثله.الثاني: الاستئناس ببعض الروايات:1. ما ورد في صحيحتي ابن مسلم حيث قال: «إن كانت معمورة ففيها أهلها فهي لهم».(3) بتقريب أنّه لو وجده المشتري قبل الاشتراء كان عليه أن يردّه على أهله بحكم أنّه وجده في دارهم، أفهل يمكن أن يتغيّر حكمه بالشراء مع اشتراك الموردين في الجهة الجامعة بينهما؟ 1 . مصباح الفقيه: 14/65ـ 66.2 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1و2.3 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1و2.