خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلاحظ عليه: أنّه أشبه بالقياس، إذ لعلّ بين وجود اليد على الأرض وعدمه تأثيراً في اختلاف الحكم.

2. موثقة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «قضى علي ـ عليه السَّلام ـ في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها و إلاّ تمتّع بها».(1)

وجه الاستدلال: أنّ المعثور عليه في الخربة إذا كان محكوماً بالردّ إلى من يعرفها ففي المعمورة المبتاعة بطريق أولى.

يلاحظ عليه: أنّ الحديث بظاهره مخالف لما عليه صحيحة ابن مسلم، من «أنّ الواجد أحقّ بما وجد». (2) وقد عرفت أنّه محمول بحكم صحيحة ابن مسلم الأُولى على ما إذا لم ينجل عنها أهلها، وعلى ذلك فليس الميزان العمران وضدّه، بل الميزان كون أهلها فيها وعدمه، وعلى ذلك فالاستدلال أشبه بتنقيح المناط.

3. موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ـ إلى أن قال: ـ يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها.(3)

يلاحظ عليه: أنّ الورق المدفون بحكم اللقطة، ولا شكّ أنّه يُعرَّف، وإلاّ يتصدّق، وأين هو من الكنز؟!

4. رواية عبداللّه بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الرجل ـ عليه السَّلام ـ أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع ـ عليه السَّلام ـ : «عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه».(4)


1 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 5.

2 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 2و3.

3 . الوسائل: ج17، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 2و3.

4 . الوسائل: ج17، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث 1و2.

/ 379