يلاحظ عليه: أنّه من أقسام اللقطة، لظهور أنّ الحيوان قد ابتلعه في يومه أو يوم قبله، ومن المعلوم انّاللقطة يجب الفحص عنها، وأقرب المحتملات هو البائع، وأمّا غيره فلأجل أنّ الأنعام تنقل من بلد إلى بلد، فلأجل أنّه يعسر تعريفها عند ذاك أسقط التعريف، فلذا قال: إنّه رزق رزقك اللّه.ومع هذه المناقشات في الروايات كلّها، يمكن انتزاع قاعدة كلية منها، وهي: أنّ المال المعثور عليه كنزاً كان أو لقطة إذا احتمل أنّ له مالكاً بالفعل ويمكن التعرّف عليه، يجب الرجوع إليه، لأجل احترام المال، والأقرب بين المحتملات هو الذي كان المال تحت يده، فإن عرفه فهو له بلا بيّنة، وبهذا الملاك يجب الرجوع إلى السابق منه بعد عدم عرفانه، وهكذا.وأمّا التملّك عند اليأس، فهو لأجل كونه كنزاً ومالاً بلا مالك.نعم هاهنا نكتة، وهي أنّ الرجوع إلى المالك اللاحق فيما إذا احتمل جريان يده عليه وهكذا الرجوع إلى السابق، وأمّا إذا علم عدم جريان يدهما عليه كما إذا كان من الكنوز القديمة فالرجوع إليهما ساقط قطعاً.(*) لعين الوجه السابق، فلا نعيده.(**) يظهر من سياق العبارة أنّ تملّكهم كان مترتّباً بشهادة «كلمة السابق فالسابق» وعلى ذلك فيكون اللاحق بمنزلة المنكر والسابق بمنزلة المدعي، إذ اليد الفعلية لللاحق، ولا يد للسابق. فيجري حكم المدعي والمنكر، وفرض التداعي يستلزم ارتكاب خلاف السياق وفرضهما مشتركين كما إذا كانوا وارثين من مورث، وأمّا ما هو حكم التداعي؟ فموكول، إلى باب القضاء والشهادة.
في نصاب الكنز
شركاء نفوه دفعت إليه حصّته، و ملك الواجد الباقي(*) و أعطى خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون ديناراً.(**)ــــ(*) يجب حسب ما ذكرناه تعريفه للمالك السابق ونفي الورثة اللاحقين لا يكون حجّة على السابقين، نعم فإن نفوه، يتملّك ويعطي خمسه.في نصاب الكنز(**) وفيه أقوال: 1. عدم اشتراط النصاب، يظهر من إطلاق بعض القدماء على ما حكاه في الجواهر.2. بلوغه قيمة دينار فصاعداً، ونسبه في الجواهر إلى الغنية، وقال: ولكن في الغنية أنّه بلوغ قيمة دينار فصاعداً بدليل الإجماع، ثمّ قال: وهو غريب، بل دعواه الإجماع أغرب، إذ لم نعرف له موافقاً ولا دليلاً.(1)لكن في النسخة المطبوعة من الغنية المصحّحة خلافه قال: ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة.(2)نعم ورد الدينار في نصاب الغوص والمعدن وقد عرفت حاله.(3)3. بلوغه عشرين ديناراً مطلقاً في الذهب والفضة، ولا يكفي في الثاني بلوغه مائتي درهم، وذلك ظاهر الشرائع وكلّ من عبّر به، حيث قال: إذا بلغ
1 . الجواهر:16/26ـ 27.2 . الغنية: 129.3 . الوسائل: ج6، الباب 3من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.