خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن نفياه كلاهما كان له(*) وعليه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما أُعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما، ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.(**)

ـــــ
المزني: القول قول المالك. دليلنا: أنّ الظاهر أنّه للمكتري، لأنّ المالك لا يكري داراً وله فيها دفين، فإن فعل فهو نادر، والغالب ما قلناه.(1)

فلنرجع إلى المتن، فنقول: أمّا الرجوع إلى المستأجر والمستعير من جانب والمالك من جانب آخر فلجريان يدهما عليه، ولكنّه مشكل إذا لم تكن يد المستأجر أو المستعير قوية، كما إذا استأجره عدّة أيّام أو أسابيع بحيث يستبعد العرف استناد الكنز إلى دفنه، والظاهر من الماتن كون الرجوع إلى المستأجر والمالك في عرض واحد مع أنّأيديهما مترتبتين، والظاهر أنّه لأجل فعلية يدهما في زمن الاستئجار والاستعارة لثبوت يدهما على المنافع ويده على الأعيان، وسيوافيك أنّ الأظهر في التعريف تقديم ما هو الأقوى يداً.ثمّ الرجوع إليهما فيما إذا لم تشهد القرائن على عدم جريان يدهما عليه، كما إذا دلّت على كونه من الكنوز القديمة، لعدم جريان يدهما عليه، وتصور أنّ الإنسان إذا تملّك داراً تملّك ما في جوفها وأنّ الكنز تبع للدار، ضعيف غايته، إذ هو شيء أجنبي وضع في جوف الأرض لم يتعلّق به النقل والانتقال بل كالمعادن إذا كانت خارجة عمّا يعدّ جزءاً للأرض كما مرّ.

(*) مقتضى ما ذكره سابقاً الرجوع إلى الملاّك والمستأجرين والمستعيرين السابقين، فلو نفوه كان للواجد و يخمس.

(**) ففيه احتمالات:


1 . الخلاف: 2/123، المسألة 151، كتاب الزكاة.

/ 379