في الكنوز المتعددة - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواء كان عليه أثر القدمة، أو لا، لعدم إحراز جريان يد مسلم أو محترم المال عليه.

2. إذا علم أنّه ملك مسلم في القرون السابقة سواء مات عن وارث أو لا، وسواء كان نسله محفوظاً أو لا، فهو كنز تشمله أدلّته، لأنّ المال يعدّمالاً بلا مالك، للفصل الحاصل بينه وبين ما له، فهو أيضاً للواجد لشمول أدلّة الكنز عليه.

نعم السيّد الحكيم والسيّد الخوئي قالا: الأوجه إجراء حكم ما لا وارث له، بحجّة أنّه إذا كان الخازن مسلماً محترم المال وهو الآن مجهول الحال حكم عليه بالانتقال إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ بمقتضى أصالة عدم الوارث، فيدخل عندئذ في الفيء.

يلاحظ عليه: أنّ الأثر مترتّب على السلب الناقص، وهو موت المورث بلا وارث وهو ليس مسبوقاً به، وأمّا سلب المقام، وهو أصالة عدم الوارث فهو وإن كان مسبوقاً بالعدم لكن ليس موضوعاً للأمر، والأولى إدخاله تحت إطلاقات الكنز.

وأمّا ما ذكره المحقّق الشاهرودي: من أنّالضابطة الكلّية في إجراء حكم الكنز هو عدم كونه من الأموال المحترمة، ومع العلم أو الحجة على أنّه من الأموال المحترمة يكون محكوماً بحكم غيره، فغير تام، فإنّ الحرمة وعدمها من العناوين الاعتبارية، ومرور الزمن وعدم التعاهد يخرجه من كونه من مصاديقه، فيكون أشبه بما إذا أعرض.

3. لو كان الكنز، كنزاً حديثاً وعلم أنّ الخازن محترم المال ولم يعرف هو ولا وارثه فيحكم عليه بكونه مجهول المالك، لانصراف أدلّة الكنز، ولا وجه لتردّد الماتن قدَّس سرَّه في هذه الصورة.

4. هذه الصورة، ولكنّه لو تفحّص عنه لعرفه، فيجب الفحص.

في الكنوز المتعددة

ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.(*)

المسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فانّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.(**)

المسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.(***)

ـ
(*) قدعرفت وجهه، وهو مشمول الإطلاقات.

(**) وقد مرّت في باب المعدن وقال: لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج في كلّمنها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع.

والظاهر ـ كما قلنا هناك ـ كفاية بلوغ المجموع، سواء كان من جنسين، أو من جنس واحد، تقاربت أو تباعدت، وذلك لأنّ الخمس وإن كان على الكنز حسب لسان النصوص، لكنّه في الحقيقة ضريبة على الاغتنام الذي يحصله الإنسان من هذا المجرى، ولذلك لا فرق بين جميع الأقسام، كما هو الحال في باب الزكاة حيث يضم حاصل أرض إلى أرض أُخرى وإن كانتا متباعدتين.

(***) قد مرّ الكلام في نظيرتها في باب المعدن، وقال: هناك: ولا يعتبر في

إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً

المسألة 18: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع، و في إخراج الخمس إن لم يعرِّفه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب.(*)

ــ
الإخراج أن يكون دفعة واحدة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج الجميع، لما مرّ من أنّ الميزان هو الاستغنام، اللّهمّ إلاّإذا عاد إلى العمل وكان ما أخرجه أوّلاً غير باق.

(*) ذكر فيها أحكاماً ثلاثة: 1. تعريفه البائع ، 2. وجوب إخراج الخمس إن لم يعرف، 3. عدم اشتراط النصاب.

وقد جرى عليها المشهور في الكتب الفقهية، وتطبيقه على القواعد مشكل، إذ لو كان ملحقاً بالكنز يجب فيه اعتبار بلوغ النصاب، و إن كان لقطة أو مجهول المالك يجب بعد التعريف و اليأس، أن يتصدّق بلا إخراج الخمس، ولكن أفتى به المشهور.

1. قال الشيخ في النهاية: إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة، فذبح شيئاً من ذلك، فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي.(1)

2. وقال في المراسم: فما وجده في بطن شيء، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر و ماء، أخرج منه خمسه والباقي ملكه، وإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك إلى البائع، فإن عرفه ردّه إليه، وإلاّ أخرج خمسه والباقي له.(2)


1 . النهاية: 321، كتاب اللقطة.

2 . المراسم:209.

/ 379