في الكنوز المتعددة
ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.(*)المسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فانّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.(**)المسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.(***)ـ(*) قدعرفت وجهه، وهو مشمول الإطلاقات.(**) وقد مرّت في باب المعدن وقال: لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج في كلّمنها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع.والظاهر ـ كما قلنا هناك ـ كفاية بلوغ المجموع، سواء كان من جنسين، أو من جنس واحد، تقاربت أو تباعدت، وذلك لأنّ الخمس وإن كان على الكنز حسب لسان النصوص، لكنّه في الحقيقة ضريبة على الاغتنام الذي يحصله الإنسان من هذا المجرى، ولذلك لا فرق بين جميع الأقسام، كما هو الحال في باب الزكاة حيث يضم حاصل أرض إلى أرض أُخرى وإن كانتا متباعدتين.(***) قد مرّ الكلام في نظيرتها في باب المعدن، وقال: هناك: ولا يعتبر في
إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً
المسألة 18: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع، و في إخراج الخمس إن لم يعرِّفه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب.(*) ــالإخراج أن يكون دفعة واحدة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج الجميع، لما مرّ من أنّ الميزان هو الاستغنام، اللّهمّ إلاّإذا عاد إلى العمل وكان ما أخرجه أوّلاً غير باق.(*) ذكر فيها أحكاماً ثلاثة: 1. تعريفه البائع ، 2. وجوب إخراج الخمس إن لم يعرف، 3. عدم اشتراط النصاب.وقد جرى عليها المشهور في الكتب الفقهية، وتطبيقه على القواعد مشكل، إذ لو كان ملحقاً بالكنز يجب فيه اعتبار بلوغ النصاب، و إن كان لقطة أو مجهول المالك يجب بعد التعريف و اليأس، أن يتصدّق بلا إخراج الخمس، ولكن أفتى به المشهور.1. قال الشيخ في النهاية: إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة، فذبح شيئاً من ذلك، فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي.(1)2. وقال في المراسم: فما وجده في بطن شيء، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر و ماء، أخرج منه خمسه والباقي ملكه، وإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك إلى البائع، فإن عرفه ردّه إليه، وإلاّ أخرج خمسه والباقي له.(2)
1 . النهاية: 321، كتاب اللقطة.2 . المراسم:209.