بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3. وقال في المهذّب: وإذا ابتاع شيئاً من الإبل والبقر والغنم فذبحه فوجد في جوفه مالاً، أو ما له قيمة، فعليه أن يعرِّفه للبائع، فإن عرفه دفعه إليه، وإن لم يعرفه كان عليه إخراج الخمس منه، ثمّ يتصرف في الباقي فهو له، وإذا ابتاع سمكة ووجد في جوفها سبيكة أو صرة أو ما أشبه ذلك أخرج من ذلك الخمس وكان الباقي له.(1)4. قال في الجامع للشرائع: وإن اشترى حيواناً كالإبل والغنم والخيل والسمك، فوجد في جوفه جوهراً أو مالاً عرف بائعه، فإن عرف بائعه، وإلاّ فهو له.(2)وقد أفتى به المحقّق في الشرائع في كتاب الخمس، والشهيد الثاني في المسالك، وسبطه في المدارك، وتدل عليه صحيحة عبد اللّه بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الرجل ـ عليه السَّلام ـ أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع ـ عليه السَّلام ـ :«عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها، فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه».(3)أقول: أمّا تملّك الواجد، فهو إمّا لأجل التخصيص في أدلّة مجهول المالك كما هو الظاهر لأنّ الغالب في الصرة التي تبتلعها الدابة أن يكون لإنسان مسلم حيّ أو وارثه إذا كان في بلد المسلمين، ومقتضى القاعدة التصدّق، لكن الرواية خصصت تلك الأدلّة، أو لانصراف أدلّة مجهول المالك عن مثل هذا المال الذي يعدّتالفاً عرفاً كالسفينة المغروقة إذا استخرج ما فيها بالغوص فانّه للغائص كما سيوافيك بيانه. 1 . المهذّب: 568.2 . الجامع للشرائع: 356، كتاب اللقطة.3 . الوسائل: ج17، الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث 1و2.