يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، وكذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.(*)

ــــ
وأمّا تعريفه للبائع فيمكن أن يقال: إنّ الدواب يوم ذاك كانت منتقلة من واد إلى واد، ولأجل ذلك يعتبر التعريف والحال هذه، وبذلك يعلم أنّه لو احتمل أنّه للبائع الأسبق يعرّفه له، كما أنّه لو قطع بأنّه ليس له يسقط التعريف، كما إذا اشترى ما صاده الصياد من الغزال فوجده في بطنه، فإنّه ليس للبائع قطعاً، فيسقط التعريف.

وأمّا الخمس فقد ورد في فتوى المشهور، وليس في الرواية ذكر عنه، ولو كفت الشهرة في الإفتاء، وإلاّ فيحمل على كونه أحوط، وأمّا عدم اعتبار النصاب فلأجل عدم كونه من أقسام المعدن ولا الكنز، فلو تعلّق به، لتعلّق من باب الفوائد لا بعنوان الكنز.

(*) فيحكم فيه بالتعريف أوّلاً، ثمّ التملّك بعد اليأس منه ثانياً، والتخميس ثالثاً.

أمّا الأوّل: فيختص بالسمكة المربّاة في الحياض المخصوصة له، والصحيحة وإن كانت واردة في مورد الدابّة ولكن لا فرق بين الدابّة والسمكة في هذه الخصوصية، أمّا إذا اصطادها من البحر فهي للواجد ولا يجب تعريفها للصائد، لأنّه إنّما يتملك بالحيازة وهي فرع القصد، ولم يتعلّق قصده إلاّبالسمكة لا بما في جوفها من اللآلي.

وأمّا الثاني: فمقتضى القاعدة عدم كون ما في بطن السمكة ملكاً للصائد باعتبار الحيازة التي تتقوم بالقصد وهو لم يقصد إلاّ حيازة نفس السمكة مع الغفلة

يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج

المسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.(*)

ــ
عمّا في بطنها، والقصد الإجمالي غير كاف في ذاك المورد كما أنّالبيع لم يتعلّق إلاّ بالسمكة لا بما في بطنها فلا يصحّ أن يقال، إنّه انتقل إليه بالبيع على فرض تملّك الصائد له.

والاعتبار العرفي يقتضي كونه مالاً بلا مالك يتملّكه من استولى عليه، وقد وردت في هذا المضمار روايات(1) راجعة إلى حكاية عمل الأُمم السابقة، والظاهر منها وحدة الحكم فيها فيهم وفي الأُمّة الإسلامية.

وأمّا التخميس، فلم يدل عليه دليل، اللّهمّ إلاّإذا كان من باب مطلق الفوائد.

(*) قد تقدّم نظير ذلك في باب المعدن قال: ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية.

قد مضى أنّ هنا مسألتين:

إحداهما: اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة أو بعده.

ثانيتهما: تعلّق الخمس بالباقي بعد كسر المؤنة لا عليهما.

والحقّ كما اختاره في الموضعين اعتبار النصاب بعد استثناء المؤنة، وقد ذكرنا وجهه في باب المعادن، وهو أنّ الظاهر من قوله: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة»(2) أي انّه إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة ففي جميعه الخمس،


1 . الوسائل: ج17، الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 1، 2، 3، 4.

2 . الوسائل: ج6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث2.

/ 379