إذا اشترك جماعة في كنز - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترك جماعة في كنز

المسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً و إن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.(*)

ولا يتم ذلك إلاّ إذا اعتبر النصاب بعد كسر المؤنة لا قبلها، وإلاّ يكون في بعضه الخمس، ومثله المقام، ففي صحيحة البزنطي قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: «ما يجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس».(1)

والضمير في قوله: «ففيه» يعود إلى الموصول، أي في البالغ ما يجب فيه الزكاة، والظاهر هو تعلّق الخمس بالجميع لا بالبعض، فما في مستند العروة وغيره، من عدم الدليل على تقييد النصاب بما بعد إخراج المؤن كما ترى.

(*) قد مرّ نظيره في المعادن، والحكم في الموردين واحد، وقد عرفت أنّ الأقوى لزوم بلوغ حصّة كلّ واحد، ولا يكفي بلوغ حصّة المجموع، لما قلنا من أنّ الظاهر من لسان الأدلّة وإن كان هو تعلّق الخمس بالكنز، ولكنّه ضريبة على منافع الإنسان من هذه الطريق، ومقتضى الاعتبار العرفي هو بلوغ منافع كلّ إنسان من هذا الطريق الحد المضروب والنصاب المعتبر، وبذلك يعلم عدم تمامية ما يقال: إطلاق الدليل يقتضي اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصّة الواصلة إلى الواجد.

نعم لو كانت هنا شركة تجارية لها شخصية حقوقية، مع قطع النظر عن أصحابها وشركائها، بحيث تعدّ الشركة مالكة وداينة ومدينة، فلا يشترط بلوغ سهم كلّ من الشركاء إلى حدّ النصاب، بل يكفي بلوغ النصاب.


1 . الوسائل: ج6، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

/ 379