الرابع: الغوص
الرابع: الغوصوهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات. (*)ـــــ(*) لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص، قال الشيخ في النهاية: ويجب أيضاً الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، وفي العنبر وفي الغوص ـ إلى أن قال: ـ والغوص لا يجب فيه الخمس إلاّ إذا بلغت قيمتُه ديناراً.(1)وقال سلاّر في المراسم: في عِداد ما يجبُ فيه الخمس: و المعادن والكنوز والغوص والعنبر.(2)وقال القاضي في المهذّب: في عداد مايجب فيه الخمس: والنفط والقير والغوص و....(3)وقال ابن سعيد في الجامع: وفي العنبر والغوص و....(4)وقال المحقّق في الشرائع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن تبلغ قيمته ديناراً فصاعداً.(5)
1 . النهاية: 197ـ 198.2 . المراسم: 139.3 . المهذّب:1/177.4 . الجامع للشرائع: 148.5 . الشرائع:1/180.