خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذاً يُصبح الموضوع ما أُخرج من الماء الكثير كالبحر والبحيرة والخليج والشطوط العظيمة المنهدرة إليه سواء كان الاستخراج بالغوص أو بالآلات.

وإن شئت قلت: الموضوع هو الجامع المشترك بين الغوص وما يخرج من البحر، وهو ما يخرج من الماء الكبير، فتكون النتيجة ثبوت الخمس في جميع مصاديقها لا في خصوص مورد التصادق، وإنّما اخترنا ذلك لكون الدليلين مثبتين وليس أحدهما نافياً والآخر مثبتاً، وفي مثل ذلك يؤخذ بهما على النحو الذي عرفت.

والحاصل: حمل كلّمن الخصوصيتين أي الغوصية والبحرية على المثال، وأنّ المدار هو مطلق إخراج شيء من الماء الكثير، هو المتبادر لدى الأذهان العرفية.

ثمّ إنّ المحقّق الهمداني تبع المحقّق في الشرائع، فخصّ الخمس بالقدر الجامع بين الموضوع، وهو الغوص في البحر ونفاه في غيره، وحاصل ما أفاده:

1. إنّ مقتضى ظواهر كلمات الأصحاب ـ كظواهر النصوص، خصوصاً الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ـ عدم كون كلّ من العنوانين بحياله موضوعاً مستقلاً يناط به الحكم، فيجب إرجاع بعضها إلى بعض بشيء من الدعاوى المزبورة، أو بتقييد كلّمن العنوانين بالآخر والالتزام بأنّ الخمس لا يجب إلاّفي ما أخرج من البحر بالغوص.

2. انّ مقتضى القواعد عند دوران الأمر بين كون الإطلاق جارياً مجرى الغالب أو القيد كذلك، إهمال الإطلاق لا إلغاء الخصوصية المعلّق عليها الحكمُ في عنوان دليله الأخص.

3. مقتضى الأصل بعد فرض تكافؤ الاحتمالات وعدم إمكان الالتزام باستقلال كلّ من العنوانين بالموضوعية، هو الرجوع فيما عدا القدر المتيقن ـ و هو مورد تصادق العنوانين ـ إلى أصالة البراءة من وجوب الخمس.

/ 379