بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4. هذا كلّه بعد الإغماض عن إمكان دعوى انصراف كلّ من الإطلاقين، خصوصاً إطلاق الغوص إلى الأفراد المتعارفة الشائعة التي هي مورد الإجماع، واستنتج من هذه الأدلّة أنّ الأظهر اختصاص وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص.(1)ولا يخفى عدم تمامية هذه الوجوه الأربعة:أمّا الأوّل: أعني حفظ الحصر في خمسة، فيرد عليه:أوّلاً: أنّالصيانة على الحصر كما يتحقق بتقيد أحدهما بالآخر كذلك يتحقّق بإرجاعهما إلى الجامع بين العنوانين حتى لا يكون كلّ موضوعاً بحياله واستقلاله.وثانياً: أنّ الوجه في عدم استقلالهما في الموضوعية إنّما هو المناسبة المودعة في الأذهان في المقام من أنّ هنا موضوعاً واحداً لحكم واحد، نظير المعادن غير أنّ الأخير إخراج من البرّ و الآخر إخراج من البحر، وأمّا الاستناد في إثبات عدم الانفراد بالموضوع بالرواية الحاصرة لما يجب فيه في خمسة، فقد عرفت ما فيه في صدر الكتاب من أنّ الحصر غير حاصر، وأنّ مورده أزيد، وأنّ الحصر الوارد في رواية ابن أبي عمير لابدّمن تأويله.وأمّا الثاني: فإنّ تقييد إطلاق الدليلين إنّما يلزم إذا كان بين الدليلين تناف في الحكم، كما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً، وأمّا إذا كانا مثبتين كما في المقام فالجمع بعد تسليم استقلال كلّمنهما في الموضوعية، كما يحصل بالتقييد، يحصل بإرجاعهما إلى جامع بين الدليلين كما عرفت.وأمّا الثالث: وهو الرجوع إلى البراءة في غير مجمع العنوانين، أعني: ما أخرج من البحر بغير الغوص، أو أخرج بالغوص من غير البحر، فضعيف جدّاً، بعد 1 . مصباح الفقيه: 122، الطبعة القديمة; ص 86، الطبعة الحديثة.