خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إمكان رفع التعارض بما ذكرنا وشمول الدليل لموردي الافتراق.

على أنّ وجوب الخمس في كلا الموردين مسلّم، غير أنّ الشك في كيفية تعلّقه، وأنّه هل هو بعنوان الغوص أو بعنوان الفوائد؟ ولا أصل خاص في المقام بعد العلم الإجمالي بتعلّقه بأحد العنوانين.

وأمّا الرابع: فالانصراف ممنوع، لأنّه إنّما يصحّ إذا كان ناشئاً من كثرة الاستعمال، وهو بعد غير محرز بعد كثرة وجود الغوص في الأنهار الكبيرة وإخراج ما في البحر بالآلات.

والحاصل: أنّ الطريق الصحيح هو الأخذ بالجامع بين العنوانين.

والقول بأنّ الخمس في الغوص ضريبة على كلّ ما يخرج من الماء ـ إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوب الخمس فيه كالسمك ـ و في المعادن ضريبة على ما يخرج من الأرض، لا يخلو من قوّة.

وبما ذكرنا يظهر حال ما ذكره السيّد الحكيم: من أنّ النصوص المشتملة على الغوص واردة في مقام الحصر، ولا كذلك نصوص ما يخرج من البحر، فيتعيّن أن تكون مقيدة لإطلاق غيرها، وحينئذ فلا مجال لتعميم الحكم للإخراج لا بطريق الغوص.(1) لما عرفت من أنّه لا تصل الحاجة إلى التقييد بعد إمكان إرجاع العنوانين إلى القدر المشترك.

فإذا كان المناط هو ما يخرج من ماء البحر وما يشبهه، فالأدلّة منصرفة عن السمك وإن أُخرج بالغوص في الماء، إذ لو كان واجباً لبان واشتهر، لكثرة الابتلاء به أوّلاً، ولاقتران المعادن بالغوص ثانياً وهو قرينة على أنّ المراد إخراج ما يكون في البحر من الجمادات والنباتات، لا الحيوان.


1 . المستمسك:9/483.

/ 379