في نصاب الغوص - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في نصاب الغوص

فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً فلا خمس فيما ينقص من ذلك.(*)

ــــ
وممّا يقضي منه العجب تخصيص المدارك متعلّق الخمس بالعنبر واللؤلؤ، قال: استدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ قال: «عليه الخمس». وهي قاصرة عن إفادة التعميم لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلاّ أن يقال: إنّه لا قائل بالفرق.(1)

يلاحظ عليه: أنّ العرف يساعد حمل اللؤلؤ على المثال، أضف إليه وجود رواية صحيح عن ابن أبي عمير التي علّق فيها الحكم على نفس الغوص، قال: الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس.(2) أي في مطلق ما يخرج عن طريق الغوص، والرواية وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب كما صرّح به الشيخ في العدة تلقّوا مراسيله بالقبول ، مع أنّه رواها عن غير واحد من الأصحاب.

(*) الكلام في نصاب الغوص

ذهب الشيخ المفيد إلى أنّ:النصاب هو عشرون ديناراً، وذهب المشهور إلى أنّه دينار واحد، واستظهر المحقّق الخوئي، عدم اعتبار النصاب وأنّه يتعلّق بقليله وكثيره.

قال المفيد في الرسالة الغرية: الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفّار والكنوز والعنبر والغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين ديناراً


1 . مدارك الأحكام:5/375.

2 . الوسائل: ج6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.

/ 379