الصورة الأُولى: إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب
في صور المسألة، وهي أربع
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرامعلى وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ بإخراج خمسه.(*) ـ(*) تحقيق المسألة يتوقف على بيان صورها وسرد الأقوال في كلّ واحد منها.أمّا الصور فهي أربع:أ. إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب.ب. إذا كان الحرام معلوماً من كلا الجانبين.ج. إذا كان الحرام معلوم المقدار، دون صاحبه.د. عكس الصورة الثالثة.فلنقدم البحث في الصورة الأُولى تبعاً للماتن.الصورة الأُولىالمعروف عند الأصحاب هو تعلّق الخمس به، وبإخراجه يحلُّ لصاحبه التصرّف في الباقي وذكره من المتقدّمين المفيد في مقنعته (حيث اقتصر بنقل الرواية فقط) وأبو الصلاح في كافيه، والشيخ في نهايته، والقاضي في مهذّبه، وابن زهرة في غنيته، وابن إدريس في سرائره، والمحقّق في الشرائع، وابن سعيد في جامعه، والعلاّمة في منتهاه.
في أقوال العلماء
نعم لم يذكره القديمان: ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، ولا سلاّر ولا ابن حمزة ولا الكيدري (قدّس اللّه أسرارهم)، ولنذكر بعض كلماتهم:1. قال المفيد: وسُئل ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اكتسب مالاً من حلال و حرام، ثمّ أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال: «يخرج منه الخمس وقد طاب، إنّ اللّه تعالى طهّر الأموال بالخمس».(1)2. قال أبو الصلاح الحلبي: وعلى ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الآخر ولا يعين مستحقه.(2)3. قال الشيخ في النهاية: إذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز له وأراد تطهيره، أخرج منه الخمس، وحلّ له التصرف في الباقي، وإن تميّز له الحرام وجب عليه إخراجه وردّه إلى أربابه، ومن ورث مالاً ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ولم يتميز له المغصوب منه ولا الربا، أُخرج منه الخمس واستعمل الباقي، وحلّ له التصرف فيه.(3)4. وقال القاضي: وأمّا المال الحرام إذا اختلط بالحلال، فانّه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب، فإن كان الحرام الغالب احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه، فإن لم يتميّز له ذلك أخرج منه الخمس، ويصحّ تصرّفه في الباقي على وجه الحلال.(4)5. وقال ابن زهرة: وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه.(5)1 . المقنعة: 288، كتاب الزيادات من الزكاة.2 . الكافي في الفقه: 170.3 . النهاية 197، باب الخمس من كتاب الزكاة.4 . المهذّب: 1/178.5 . غنية النزوع: 2/129.