بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شاملة لكلّ مكسب وفائدة ولو في الآخرة.ثمّ إنّه قد وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأُريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء: فقد روى ابن ماجة في باب «مايقال عند إخراج الزكاة» عن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً».(1)وفي مسند أحمد،عن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«وغنيمة مجالس الذكر الجنّة».(2)وفي وصف شهر رمضان عنه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«غنم للمؤمن».(3)وفي نهاية ابن الأثير: «الصوم في الشتاء غنيمة باردة» وإنّما سمّاها غنيمة لما فيها من الأجر والثواب.ثمّ إنّ بعض الفقهاء ـ رضوان اللّه عليهم ـ حاول استنباط جميع أحكام الموارد السبعة من الآية الشريفة. ولا يخفى ما فيه من التكلّف، لعدم شمولها للأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، وللحلال المختلط بالحرام.إنّ تعميم وجوب الخمس إلى غير المأخوذ من طريق القتال لا يختصّ بالشيعة، فقد ذهب غيرهم إلى ثبوت الخمس في المعادن والركائز كما يأتي في محلّه، وإن جعلوا مصرفهما مصرف الزكاة، إلاّ الأحناف كما سيوافيك، وروى البخاري أنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «وفي الركاز الخمس».(4) 1 . سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، الحديث 1797.2 . مسند أحمد:2/330 و 374 و524.3 . مسند أحمد:2/177.4 . صحيح البخاري:8/43، كتاب الزكاة.