بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال».(1)والاختلاف بين الروايتين واضح، فانّ لفظ الكليني إنّما «تصدق بخمس مالك» ولفظ الفقيه«اخرج خمس مالك» فالمصرف على الأوّل مصرف الصدقة، وعلى الثاني مصرفه مصرف الخمس.وبذلك يعلم الإشكال في كلام صاحب الوسائل حيث قال: ورواه (أي ما رواه الكليني) الصدوق بإسناده عن السكوني فإنّ ظاهره وحدة مضمونهما مع أنّه ليس كذلك.ج. ما رواه الصدوق مرسلاً قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: «إئتني بخمسه» فأتاه بخمسه، فقال: «هو لك أنّ الرجل إذا تاب، تاب ماله معه».(2)د. ما رواه الشيخ بسند ضعيف، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إنّرجلاً أتى أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ ، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ اللّه عزّوجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبُه يُعلَم».(3)وفي السند الحكم بن بهلول، وهو لم يوثق.ويتّحد في التعبير مع ما رواه الصدوق حيث قال: «اخرج الخمس».هـ. ما رواه المفيد في المقنعة وقد مرّ نصّه، عند ذكر الأقوال.وهذه الصور الخمس تحكي عن قضاء واحد لأمير المؤمنين، والمحكي 1 . الفقيه: 3، كتاب الدين والقروض، برقم 35.2 . الوسائل: 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.3 . الوسائل: 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.