خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاختلطا جميعاً فلا يعلم الحرام من الحلال فلا بأس».(1)

ويؤيده أيضاً، ما ورد في باب الربا من الروايات الصحاح في مورد المال الحلال المختلط بالربا .

روى الكليني بسند صحيح عن أبي المغراء قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لو أنّرجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أنّ في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالاً طيباً فليأكله».(2)

وروى العياشي، عن الحلبي، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في الحلال المختلط بالربا قوله ـ عليه السَّلام ـ : «إن كنت تعلم بأنّفيه مالاً معروفاً رباً، وتعرف أهله فخذ رأس مالك، ورُدّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً».(3)

يلاحظ عليه: أنّ هذا الاحتمال لا يوافقه الذوق العرفي والفقهي، إذ كيف يصحّ أن ينسب إلى الشارع إنّه قام بتحليل الحرام للشخص ثمّ طلب منه الخمس من باب الغنيمة، فإنّ الخمس يتعلّق بالحلال دون الحرام من المال والشارع الأقدس وإن كان مالك الملك والملكوت فله التصرف في الأنفس والأموال، لكنّه يحتاج إلى عناية بالغة في التعبير، لا بمثل هذه التعابير التي لا يخرج عن حدّالإشعار.

وأمّا جواز التصرّف فيما استشهد به من الروايات فهي محمولة على كون الشبهة غير محصورة، أو لوجود دليل خاص كما في باب الربا، فالروايات محمولة على إحدى الصورتين كما لا يخفى.


1 . الوسائل: ج12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

2 . الوسائل: ج12، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 2و3.

3 . الوسائل: ج12، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 2و3.

/ 379