2. الاكتفاء بالأقلّ :
1. الصلح إن تراضيا:
الصورة الثالثة: إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها وجوه
ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده.(*)ـــــ(*) هذه هي الصورة الثالثة وقد ذكر فيها وجوهاً ثلاثة: 1. الصلح أوّلاً ، 2.الاكتفاء بالأقلّ لو لم يتراضيا به على الأقوى، 3. ودفع الأكثر على الأحوط. وإليك توضيح الأقوال:1. الصلح إن تراضيا: لا إشكال في الصلح إذا تراضيا، ومرجعه إمّا إلى الإبراء إذا كان الحقّ أكثر ممّا تراضيا عليه، أو الهبة إذا كان الحقّ أقلّ منه.2. الاكتفاء بالأقلّ :يجوز له الاكتفاء بالأقلّ لدوران الأمر بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر، وبما أنّ المقام من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين لا الارتباطيين فينحلّ العلم الإجمالي إلى واجب قطعي وشك بدئي فتجري البراءة عن الزائد.فإن قلت: إنّ أصالة البراءة تنفي استحقاق الغير ولا يثبت كونه ملكاً لذي اليد، كما أنّ قاعدة «اليد» دليل الملكيّة إذا شُكّ في كون ذي اليد مالكاً أو لا، ما إذا شكّ نفس ذي اليد.قلت: اليد أمارة عقلائية على الملكية مطلقاً بالنسبة إلى ذات اليد أو الغير، إلاّإذا كان الغالب عليها، عدمها كيد السمسار وصاحب الفندق، فقوله: «ولولاه لما قام للمسلمين سوق» أو: «من استولى على شيء فهو له» دليل الملكية.
4. وجوب الخمس
3. وجوب الأكثر:
3. وجوب الأكثر: إنّما يتّجه ذلك في الموارد التالية:1. إذا كان المال تحت يد الغير ولم تكن هناك أمارة على كونه مالكاً للزائد من الأقل.2. أو كان تحت يده، ولكن قلنا بأنّ اليد أمارة لملكية الغير لا لملكية من كان المال تحت يده.3. إذا كان عالماً بالمقدار ثمّ عرضه النسيان، فبما أنّ ذمّته اشتغل بالواقع، ولا يخرج منه إلاّ بدفع الأكثر.4. إذا تردّد المال بين المتبائنين، لكن كان من حيث العدد أو القيمة من قبيل الأقل والأكثر، كما إذا كان المال بين كيسين أحدهما أقلّعدداً من الآخر، أو بين الشاة والفرس، الثاني أكثر قيمة.ففي جميع هذه الصور لا براءة يقينية إلاّ بالعمل بدفع الأكثر.فإن قلت: إذا دفع الأقلّ المتيقن في الحرام المختلط لا يبقى علم إجمالي بالنسبة إلى الباقي.قلت: إنّ الحكم بالاشتغال أثر العلم السابق، لا العلم الفعلي غير الباقي، وهذا نظير خروج أحد الطرفين ـ بعد العلم الإجمالي ـ عن محلّ الابتلاء، أو إراقة أحد الإناءين، فالعلم الفعلي بالحرام وإن كان غير موجود، لكن وجوب الاجتناب أثر العلم السابق.4. وجوب الخمسذهب بعضهم إلى أنّ الواجب هو الخمس، قائلاً: بشمول قوله ـ عليه السَّلام ـ : «إنّ5. التنصيف
اللّه قد رضي من ذلك المال بالخمس» واختاره العلاّمة في التذكرة(1) لكنّه غير تام، لأنّ مورد الروايات الدالة عليه هو ما لم يعلم صاحبه، كما في رواية عمّار: «إذا لم يعرف صاحبه» وفي رواية الحسن بن زياد :«واجتنب ما كان صاحبه يعلم» ومعه كيف يصح إسراء الحكم إلى المعلوم صاحبه؟أضف إليه، أنّالحكم بالخمس لا يخلو من أحد وجهين: إمّا أنّمصرفه مصرفه، أو يكون مصرفه هو المالك، والأوّل بعيد جدّاً مع عرفان مالكه، وعلى الثاني فدفع الخمس إليه مع كون حقّه أزيد من الخمس ظلم عليه، ومع كون حقّه أقل، ظلم على الدافع.وبالجملة، فضعف هذا القول، واضح.5. التنصيفالقول بالتنصيف، أخذاً بقاعدة العدل والإنصاف «التي تطابقت عليه العقلاء في مخاصماتهم» وهذا يكفي سنداً ودليلاً، وربّما يؤيده بعض الروايات الواردة.مثل ما رواه عبد اللّه بن مغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ويقسم الآخر».(2)فإن قلت: إنّ الرواية على خلاف القاعدة، وذلك لأنّ الظاهر استيلاء كلّ منهما على كلا الدرهمين، فيكون لكلّيد على كلّ نصف من الدرهمين، فيكون كلّدرهم بينهما مشاعاً، وقضية ذلك هو حلف مدعي الدرهم الواحد وأخذ الجميع، لا الأخذ بالنصف بلا يمين فيكون الحكم صادراً على خلاف القاعدة1 . تذكرة الفقهاء:5/422.2 . الوسائل: الجزء 13، الباب 9 من أبواب كتاب الصلح، الحديث 1.