بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمّا الصورة الأُولى: فلا موضوع للخمس، لأنّ الموضوع هو المال المختلط، وأمّا الثابت ابتداءً في الذمّة فهي مشغولة بنفس الحرام فيجب عليه أداؤها حسب القواعد.وأمّا الصورة الثانية: ففيه وجهان مبنيان على أنّ تعلّق الخمس بالمختلط بالحرام كنفس تعلّقه بسائر الموارد كالمعادن والغوص، وأنّ أصحاب الخمس يملكون بعد الاختلاط جزءاً من المال على وجه الإشاعة، أو على نحو الكلي في المعيّن، أو بنحو آخر نظير تعلّق حقّ الرهانة بالعين المرهونة كما سيوافيك. أوّ أنّ تعلّق الخمس عليه من سنخ آخر، وهو أنّه لو أراد المالك إفراغ ذمّته من الحرام وتطهير ماله منه فقد صالحه الشارع بالخمس وجعله طريقاً تعبدياً لتشخيص الحرام فما لم يقم بالتطهير ليس لأصحاب الخمس في المال المختلط شيء فلا تكون العين مشتركة بينهم وبين المالك ولا متعلّقاً للحقّ.فعلى الأوّل: يكفي التخميس وإن أتلفه ذو اليد بعد الاختلاط، لأنّه يكون المورد نظير إتلاف المعادن والكنوز حيث لا يتغيّر حدّ الواجب سواء بقيت العين أم لم تبق، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالثاني، فإنّ الخمس إنّما يتعلّق بماله إذا قام بالتخميس وأخرجه من ماله، وأمّا إذا لم يقم بذلك حتى تلفت العين كلّها فلا موجب للخمس وهو المصالحة، ولا مناص عليه إلاّ الخروج عن نفس ما اشتغلت به ذمّته ولو بالاحتياط.وربما يستظهر من رواية عمّار بن مروان أنّ تعلّقه به كتعلّقه بسائر الموضوعات وعليه فاللازم هو الاكتفاء به إذا كان مختلطاً أتلفه المالك أو تلفت بآفة سماوية، ولكن استفادة الإطلاق من رواية عمار لا يخلو عن إشكال لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، وسيوافيك تفصيل القول فيه عند تعرض الماتن للمسألة في المسألة الثامنة والثلاثين فانتظر. نعم إذا غصبه وأتلفه بلا
إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله
و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره(1) و لم يعلم صاحبه أصلاً، أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور، ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى هنا أيضاً الأخير. و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره(2) بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه. وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر. و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة و يتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان.(*)اختلاف فلا يجزي فيه الخمس لعدم شمول أدلّته لهذا المورد لعدم الاختلاط المصحح للمصالحة، فما ذكره الماتن قدَّس سرَّه على وجه الإطلاق منظور فيه بل يجب تقييده بما إذا لم يكن هناك اختلاط.(*) إذا كان حقّالغير في ذمّته لا في عين ماله يقع الكلام في موضعين:أحدهما: في مقدار ما يجب دفعه.ثانيهما: إلى من يجب دفعه؟ولنقدّم الكلام في الثاني على الأوّل، فنقول: إذا كان مال الغير في ذمّة 1 . إشارة إلى الصورة الأُولى.2 . إشارة إلى الصورة الثانية.