السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّمن المسلم
السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّمن المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة. وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء ذمة البائع كما إذا وهبه وإلى الثمن كما إذا باعه، هذا كلّه على المبنى الأوّل.وأمّا على المبنى الثاني، الذي هو المختار، فأمره موكول إلى الحاكم الشرعي فإن أمضاه ينتقل حقّ المالك المجهول إلى الثمن، ويخرج الموضوع عن تحت الباب (تطهير المال المختلط بالحرام بالخمس) لأنّها واردة في نفس العين المختلط لا في ثمنها، وينحصر التخلّص بالتصدّي من باب «ردّ المظالم» بأحد وجوه:1. التصدّق بما يحصل معه البراءة اليقينية.2. التصدّق بما يرتفع معه اليقين بالاشتغال وإن لم تحصل البراءة اليقينية.3. تنصيف المردّد بين كونه لنفسه أو للغير.4. التفصيل بين ما سبق العلم بالمقدار ثمّ طرأ النسيان وغيره، فيكلّف في الأوّل بتحصيل اليقين بالبراءة، دون الثاني فيكتفي فيه بما فيه دفع الشغل اليقيني.وإلاّ يكون البيع فضولياً في غير ما يملك.1. آراء الفريقين في المسألة
والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه و بين إجارته، و ليس له قلع الغرس و البناء، بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة، و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوَّم مشغولة بها مع الأُجرة فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة.(*)ــــ(*) التصديق الفقهي لما ورد في هذه المسألة يتوقف على الوقوف على آراء فقهاء السنّة فيها في زمن صدور روايات المسألة، إذ كما أنّ للآيات شأن نزول، فهكذا لأكثر روايات أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ سبب صدور، يكون كالقرينة المتصلة لفهم المراد من الرواية، وإليك تفاصيل آرائهم في المسألة:1. آراء الفريقين في المسألةقال أبو عبيد في كتاب الأموال:1. أخبرني محمد (المراد محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة) عن أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرض عُشر تحوّلت أرض خراج.2. وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العُشْر. وحكي عن جماعة من الناس أنّهم كانوا يأخذون من الذمي بأرض البصرة العُشْر مضاعفاً.3. كان سفيان بن سعيد يقول: عليه العُشر على حاله. وكان محمّد بن الحسن يقول: مثل قول سفيان.4. وقال مالك: لا شيء عليه فيها لأنّ الصدقة إنّما هي على المسلمين زكاة لأموالهم وطهرةٌ لهم، ولا صدقة على المشركين في أراضيهم ولا مواشيهم إنّما الجزية