بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّـها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وإنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.(*)(*) لا شكّ أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين إلى يوم القيامة لا يباع ولا يورث إلى يوم القيامة كما نصّ به الإمام ـ عليه السَّلام ـ في أراضي العراق.عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».(1)ولكن ربّما يصحح بيع الأرض بوجوه ذكر الماتن منها ثلاثة وإن كان المتصور أربعة:1. إذا بيعت الأرض تبعاً لبيع الآثار، وقد أشار إليه في المتن بقوله: وبيعت تبعاً للآثار.2. إذا بيعت الآثار كالأشجار والأبنية قائمة على حالها، وعندئذ يثبت للمشتري حقّ الإبقاء ونحو اختصاص، وهذه هي الصورة الثانية في كلامه، وأشار إليه بقوله: وإن قلنا بعدم دخول الأرض في البيع وأنّ المبيع هو الآثار....3. إذا اقتضت المصلحة بيع الأراضي المفتوحة عن طريق الحاكم الشرعي، ولعلّه إلى هذا القسم والقسم الآتي يشير الماتن، بقوله: وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه 1 . الوسائل: الجزء 17، الباب 18 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.