إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة
فواضح.4. إذا باع أهل الخمس من الذمي سهامهم، على القول بأنّه يتعلّق بالمنقول وغيره من المغنم، وقد حكم المصنف في جميع الصور بلزوم الخمس، والموافقة معه مشكلة.أمّا الأوّل: فقد أثبت الماتن فيه الخمس، ولعلّه لكفاية صدق الشراء عناية ومسامحة. ولكنّه ممنوع صغرى وكبرى، أمّا الصغرى: فلعدم جواز بيعها على وجه الاستقلال أو تبعاً للآثار لأنّها ملك للمسلمين إلى يوم القيامة، وأمّا الكبرى: فلأنّه لو فرضت صحّة بيعها تبعاً فلا يشمله دليل الخمس، لما عرفت من انصراف الرواية إلى ما إذا كانت الأرض مشتراة حقيقة لا مسامحة كما هو المفروض، سلّمنا لكن يجب الخمس فيما إذا كانت الأرض تمام المقصود لا جزءه كما في المقام.أمّا الثاني: فلأنّه خارج عن مدلول الرواية، لأنّ الأرض فيه غير مشتراة، وإنّما ثبت له حقّ اختصاص مادامت الآثار باقية.وأمّا الثالث: فلو صحّ بيعها عند اقتضاء المصلحة يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمي، فالحاكم الشرعي وإن لم يكن مالكاً لها لكنّه مالك لأمر بيعها للولاية.وأمّا الرابع: فهي ممنوعة كبرى، لعدم تعلّق الخمس في الغنائم الحربية إلاّ على المنقول دون الأراضي، وقد أوضحنا حالها في صدر الكتاب.إذا خربت الأرض المفتوحة عنوةفهنا صورتان:1. إذا عادت الأراضي المفتوحة عنوة إلى الخراب فأحياها أحد من المسلمين، فإن قلنا بأنّـها بخرابها تخرج عن ملك المسلمين وتدخل في ملكلا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة...
المسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.(*)المحيي لقوله ـ عليه السَّلام ـ : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».(1) وأنّه يشمل حتى الأرض المفتوحة عنوة، يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمي لصدق شراء الأرض من المسلم.2. وإن قلنا بعدم الخروج، غاية ما في الباب أنّه يتعلّق به حقّ الاختصاص، فالمحيي يملك الآثار لا الرقبة، فلا يتعلّق بها الخمس إذا باع الآثار من الذمي لعدم صدق شراء الأرض ويمكن أن يكون قول المصنف:«وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه» ناظراً إلى صورة الإحياء بعد صيرورتها خربة.(*) ظاهره ثبوت الخمس في جميع الصور الأربع، ووجهه أنّ تملك الذمي الأرض بالاشتراء كاف في تعلّق الخمس وزواله لا يوجب ارتفاعه.وبعبارة أُخرى: أنّ الخمس يثبت في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء سواء بقيت على ملكه أو خرجت منه بنحو من الأنحاء الأربعة:أ. باعها الذمي من مسلم آخر.ب. مات الذمي وانتقلت إلى وارثه المسلم.ج. استقالة الذمي بإقالة البائع المسلم فردّ الأرض وأخذ الثمن.د. فسخ البائع المسلم، العقد فأخذ المبيع وردّ الثمن.1 . الوسائل: ج17، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 5و6.