لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط
المسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت.(*)ـــ(*) الفرق بين هذه المسألة وما تقدمها ـ بعد اشتراكهما في أنّ للقبض دوراًفيحصول الملكية على وجه لولاه ، لما كان الإنشاء كافياً في حصولها ـ هوأنّالناقل في المسألة السابقة كان مسلماً والمنقول إليه (الموهوب له) كانذمّياًفأسلم قبل القبض، فوقع الكلام في تعلّق الخمس به وعدمه، باعتبارتخلل الإسلام بين العقد والقبض وقد عرفت عدمه لتعلّق الخمسبالانتقال إلى الذمّي من المسلم والمفروض عدمه إلاّ بالقبضوالمفروضأنّه أسلم قبله فلا يصدق الانتقال من المسلم إلى الذمي.وأمّا المقام فالناقل والمنقول إليه ذمّيان وقد وهب أحدهما للآخر، الأرض، لكن أسلم الناقل قبل القبض، فيقع الكلام في تعلّق الخمس وعدمه، والظاهر تعلّقه لأنّ الشراء ـ كما مرّ ـ كناية عن الانتقال والمفروض أنّ الأرض انتقلت إليه في حال كون الناقل مسلماً والموهوب له كافراً.نعم يمكن أن يقال: انصراف النص إلى ما إذا وقع جميع أجزاء العقد المملِّك من العقد والقبض في حال كون الناقل مسلماً والمنقول إليه كافراً، وهو خلاف المفروض، لأنّ القبض وإن وقع في حال كون الناقل مسلماً، لكن العقد وقع في حال كونه ذمّياً.
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ
إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها من مسلم
المسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.(*)المسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.(**)ــــ(*) وجه عدم السقوط، أنّ الخمس مترتّب على شراء الذمي من مسلم وهو متحقق، واشتراط بيعهما من مسلم، لا يكون سبباً لسقوط ما ثبت.ثمّ إنّ في صحّة هذا الشرط كلاماً معروفاً(1) وحاصله: أنّ القول بالصحّة يستلزم الدور، لأنّ بيعه من مسلم يتوقف على ملكيته للمبيع، المتوقفة على بيعه، أي العمل بالشرط، فيدور.يلاحظ عليه: أنّ بيعه منه يتوقف على ملكيته المتزلزلة، وهي غير متوقفة على بيعه من مسلم، بل يتوقف على إنشاء البيع وقبوله، والمفروض حصوله، نعم لزومه يتوقّف على العمل بالشرط فلا دور.(2)(**) ليس الفسخ معاوضة ولا مملّكاً وإنّما هو حلّ للعقد السابق عليه وإزالة للسبب وجعله كأن لم يكن، والنص منصرف إلى ما إذا كان السبب باقياً بحاله، وإن انتقل منه إلى غيره بإرث أو بعقد، وأمّا ما إذا زيل فلا.وإن شئت قلت: إنّ الفسخ موجب لعود كلّ مال إلى صاحبه الأوّل، لا من حين الفسخ بل من حين العقد، وتكون النتيجة عدم انتقال الأرض إلى الذمي حتّى يشمله النص.
1 . لاحظ التذكرة:1/490.2 . لاحظ المختار في أحكام الخيار.