إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه

من بحكم المسلم بحكم المسلم

المسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم.(*)

المسألة 49: إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه و هكذا.(**)

(*) يريد أنّالصغير والمجنون والسفيه والغائب من المسلمين ولقيط دار الإسلام محكومون بالإسلام، فالبيع عنهم بيع من مسلم، وبذلك يعلم أنّ من بحكم الكافر محكوم بالكفر، فيُعدّ البيعُ من صغير الكفّار وسفيههم وغائبهم واللقيط في دار الكفر بيعاً من الكافر فيتعلّق به الخمس أخذاً بإطلاق الدليل.

(**) للمسألة فرضان:

1. إذا أدّى الذمي خمس العين من نفسها ثمّ اشتراه من أصحابه، يجب عليه أداء الخمس، لأنّه موضوع جديد من غير فرق بين القول بتعلّق الخمس بالعين، بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو كون تعلّقه بالعين من قبيل تعلّق الحقّ بها والعين أخماسها ملك للمشتري.

2. وأمّا إذا لم يؤد من العين وإنّما حاول تملّك الخمس عن طريق قيمة الخمس إلى أصحابه ليكون خمسها له فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني، فعلى القولين الأوّلين يكون تملّك الخمس بأداء القيمة موضوعاً جديداً لتعلّق الخمس أيضاً لأنّه به يتملّك الخمس(1)، ولا كذلك ، على القول بأنّ التعلّق على العين من قبيل تعلّق الحقّ لأنّ المفروض أنّالعين بأخماسها خمسه للمشتري وقد


1 . فعلى هذا لا يتملك الرقبة إلاّبدفع الخمس مرة، وخمس الخمس مرة أُخرى وهذا أمر غريب، وبطلان النتيجة دليله على بطلان المبنى وهو تعلّق الضريبة على العين بأحد الوجهين.

/ 379