السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائرالتكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال الّتي لها أُجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة و المال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوّة، نعم لا خمس في الميراث، إلاّ في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ، بل و كذا في النذور، و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلعــــدفع خمسها بإخراج القيمة، غاية الأمر أنّ العين رهن أو مثل رهن لأصحابه فإذا أدّى تحرّر خمس العين من الرهانة.ولو قلنا بالشركة لكن في المالية بمعنى أنّ مالية الأرض لا شخصها مشترك بين أصحاب الخمس والذمي، وأنّ السادة لايملكون من الأرض إلاّ خمس ماليّتها لا خمس عينها، فحينئذ يكون دفع القيمة موجباً لتملّك خمس ماليتها لا نفسها وشخصها، ومثله ليس مشمولاً للدليل.
خمس أرباح المكاسب والفوائد، وفيه أُمور
والمهر و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك.(*)(*) السابع: خمس أرباح المكاسب والفوائدهذا القسم من أقسام ما يتعلّق به الخمس هو المهم في هذه الأيام، لأنّ بعض هذه الأقسام يتوقف على وجود الحكومة الإسلامية المقتدرة المجرية لأحكام الإسلام والأُمّة الإسلامية تفقدها منذ قرون، ولأجل ذلك صار خمس الغنائم وخمس الأرض المشتراة كأحلام النائم ليس منهما عين ولا أثر ، وأمّا المعادن الكبيرة كالنفط والغاز والنحاس فقد وضعت الحكومات يدها عليها تستخرجها وتبيعها ممّن تشاء، وقد تقدّم عدم تعلّق الخمس بمثلها لأنّها تصرف في المصالح العامة، وأدلّة الخمس منصرفة عنها، ولم يبق إلاّ الصغار التي يستخرجها الشعب برخصة من الحكومة فيتعلّق بها الخمس وليست لها أهمية كثيرة ، وأمّا غير هذه الثلاثة، كالكنز، والغوص، والعنبر، فالأوّل نادر، والأخيران على فرض شيوعهما قليل النفع، فصار العامل المهم في تمويل الحوزات الإسلامية الشيعية هو أرباح المكاسب والعوائد.ولأجل ذلك وقعت فروعها ومسائلها مورداً للنظر والدّقة، ربّما لا تجد مثلها في غير هذا النوع، والمسائل الرئيسية فيه عبارة عن الأُمور التالية:1. ما هو الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع؟2. أدلّة وجوب الخمس في هذا النوع كتاباً وسنة.3. في سعة متعلّق هذا النوع وضيقه.4. ما هو المفهوم من أدلّة تحليل الخمس للشيعة؟فهذه هي المسائل الرئيسية التي بحث عنها المصنف في المقام إلاّ الأخير، ونحن نقتفي أثره فيها من دون أن نعقد لكلّ منها فصلاً.الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع
الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوعلو تفحصت الكتب الفقهية من أقدم العصور إلى العصر الحاضر، ترى اتّفاق كلمتهم على ثبوت وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو مطلق الفوائد، على ما سيأتي . نعم اختلفوا في تحليله في زمان الغيبة، وهو لا ينافي ثبوته بل هو دليل على ثبوته وتشريعه، نعم نسب إلى القديمين ـ ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد ـ عدم الوجوب، لكن العبارة المنقولة عنهما لا تدل بذلك، بل ظاهر الأوّل، هو التوقّف، وظاهر الثاني، الموافقة مع المشهور احتياطاً. حكى المحقّق: عن الأوّل العبارة التالية: قال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الأموال كلّها حتى على الخياطة والنجارة وغلّة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأنّ ذلك إفادة من اللّه وغنيمة.(1)ونقل العلاّمة في المختلف، عن ابن الجنيد، أنّه قال: فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها، إلاّ أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلاً، ولا يرد عليه ورخصة في ترك إخراجه.(2)والعجب أنّ جامع فتاوى القديمين من الكتب الفقهية غفل عمّا نقله المحقّق عن ابن أبي عقيل، في معتبره بل اكتفى بما في مختلف الشيعة، وبما أنّ نقل فتاوى العلماء طيلة القرون يوجب الإطناب فلنطوي الكلام عن ذكرها والوقوف عليها سهل لمن حاول، وإنّما الكلام في إقامة الدليل على وجوبه في هذا النوع وهو المقام الثاني.1 . المعتبر:1/293، الطبعة القديمة.2 . المختلف:3/313، المقصد السادس في الخمس.