خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذا لم يكن النهب مسموحاً به في الدين وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جائزة، لم تكن الغنيمة تعني دائماً ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة في كتب النبي هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال، بل من طريق الكسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال: إنّ المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين.

وعلى الجملة: إنّ الغنائم المطلوبة في هذه الرسائل النبوية، أداء خمسها إمّا أن يراد ما يستولى عليه أحد من طريق النهب والإغارة، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولى من طريق الكسب والكدّ.

والأوّل ممنوع بنص الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ خمس النهيبة.

وعلى الثاني يكون أمر الغنائم بيد النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مباشرة، فهو الذي يأخذ كلّ الغنائم، ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلب النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الخمس من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعين.

وقد ورد فرض الخمس في غير غنائم الحرب في أحاديث منقولة عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، ففي سنن البيهقي عن أبي هريرة عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أنّه قال: «في الركاز الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول اللّه ؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه اللّه في الأرضين يوم خلقت».(1) وقد تقدم الكلام فيه.


1 . سنن البيهقي:4/152 و155.

/ 379