بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يلاحظ عليه: أنّ الظاهر أنّ الأراضي ومالا يملكه المقاتلون،غير داخلة في مفاد الآية ولا تشملها الآية بخطابها ومضمونها، وإنّما تشمل ما يملكونه، فيخاطبون بدفع خمس ما ملكوا ،وذلك لأنّ الغنيمة وإن كانت صادقة على الأراضي وغيرها، لكن إضافتها في الآية إلى المقاتلين، أعني قوله تعالى: (إِنّما غَنِمْتُمْ) تخصصها بما يقع في اختيارهم ويدخل في ملكهم، وهو ليس إلاّ المنقول، لا غيرها، ولا وجه لخطاب من لا يملكه بدفع الخمس منه.وإن شئت قلت: إنّ فرض الخمس على المقاتلين لأجل اغتنامهم، فيؤمرون بدفع الضريبة المالية، وأمّا ما ملكه غيرهم أعني المسلمين إلى يوم القيامة، فلا وجه لتوجيهه إلى المقاتلين، إذ عندئذ يكون من مصاديق قول القائل: «غيريجنى وأنا المعاقب فيكم» غيري ملك وأنا المخاطب بدفع الضريبة.وأُجيب عن الاستدلال بالآية تارة بأنّ دليل الأراضي مخصص للآية(1) ، وأُخرى بأنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه، فالآية خاصّة لأجل كون الموضوع فيها الخمس، عامّة لشمولها الأراضي وغيرها، ودليل الأراضي خاص لاختصاصه بها، وعام لشموله مقدار الخمس وغيره، فالمرجع هو البراءة من دفع الخمس.(2)يلاحظ عليهما: أنّهما مبنيان على شمول الآية للأرضين لكي نحتاج في إخراجها عن حكم الآية بدليل خاص، أو لأجل التعارض، وأمّا على ما ذكرنا فالآية منصرفة عن الأراضي ولا تعمّها.مضافاً إلى ما في بيان النسبة بين الدليلين، فالنسبة تلاحظ بين الموضوعين، وليس الخمس في الآية موضوعاً، وإنّما هو حكم فلاحظ.الثاني: خبر أبي بصير، عن الباقر ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن 1 . السيد الحكيم:المستمسك:9/444.2 . جامع المدارك:2/103.