بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اقتضائها وجوب الخمس فيما حال الحول عليه من الذهب والفضّة.2. ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممّن لا يحتسب، والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحلّ تناوله من مال العدوّ في اسم الغنائم، فيكون مصرف الخمس فيهما مصرف الغنائم.3. وأمّا مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلاّت فغير مذكور صريحاً، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلاً.(1)وقد ذكرها صاحب المدارك، كما تعرّض لبعضها ابن خاله صاحب المعالم في منتقى الجمان، وأضاف شيئاً آخر لم يذكره الأوّل، والفضل يرجع إلى الأوّل لسبقه عليه، لأنّه فرغ من قسم الصيام والاعتكاف من كتاب المدارك عام 995هـ، وقد فرغ ابن خاله عن قسم الصلاة من منتقى الجمان عام 1004هـ، وعلى كلّتقدير فهما غصنان من شجرة واحدة تتلمذا على يدي المحقّق الأردبيلي وعاشا معاً، فلا بأس بتحليل ما استشكلا على الرواية.الإشكال الأوّلإنّ أئمّة أهل البيتعليهم السَّلام خزنة العلم وحفظة الشرع لا يغيّرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث:«أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام» ؟إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنّه ـ عليه السَّلام ـ يحكم في هذا الحقّ بما شاء واختار.(2)وحاصل الإشكال أنّ الإمام تصرّف في حكم الخمس من حيث الزمان 1 . مدارك الأحكام: 5/383.2 . منتقى الجمان:2/438ـ 439.