خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بسنة خاصة، كما تصرّف في متعلّق الخمس حيث خصّه بعض الأشياء دون بعض.

والجواب أنّ الوجه في إيجابه في سنة 220هـ، دون غيرها، لأنّه كان يعلم أنّها السنة الأخيرة من عمره الشريف لانتقال الإمامة بعده إلى ولده أبي الحسن الثالثعليه السَّلام .

وأمّا التصرّف الثاني أي التصرف في متعلّق الخمس حيث أوجب في الذهب والفضة وأسقطه عن المتاع والآنية والدواب والربح والضيعة إلاّ في ضيعة خاصّة التي ذكرها في الحديث(من التفصيل بين ضيعة تقوم بمؤنة صاحبها ففيها نصف السدس دون ما لا تقوم) فمرجعه إلى إسقاط حقّه لمصلحة فيه، ولا يعدّ مثل هذا تصرّفاً في الحكم، أو تبديلاً له وأمّا المصلحة فغير معلومة، وقد أشار الإمام إليها بقوله: «اكره لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار، وسأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه».

وبالجملة هذا المقدار من التصرّف مع ما أعطوا من الولاية على الأموال والنفوس ممّا لا إشكال فيه، فقد كان الرسول يتصرّف في الغنائم وبما يخص المهاجرين بها وأُخرى يخص الأنصار وربّما يشاركهم وكأنّه المعنى بقوله سبحانه: (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِحِساب).(1)

الإشكال الثاني

إنّ قوله: «ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها اللّه عليهم» ينافيه قوله: بعد ذلك: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».(2)


1 . ص:39.

2 . منتقى الجمان:2/439.

/ 379