الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغنائم بلفظ الفوائد وقال: «والغنائم والفوائد رحمك اللّه».

ويحتمل أن يكون المراد من قوله:«والمال الذي لا يعرف له صاحب» المباحات العامّة لا اللقطة، وإلاّ كان عليه أن يعبّر عنه بما «لا يعرف صاحبه».

الإشكال الخامس

إنّ مصرف السهم المذكور في آخر الرواية أعني: «ونصف السدس في الضياع والغلاّت» غير مذكور صريحاً.

ولا يخفى ضعف الإشكال، لأنّ الرواية بصدد بيان أحكام الخمس فقط، فيكون مصرف نصف السدس هو مصرف الخمس أيضاً وإلاّ كان عليه التنبيه على تعدد الصرف.

الإشكال السادس

انّ وجوب نصف السدس في الضياع لم يقل به أحد .

يلاحظ عليه: أنّه صحيح لكن الإمام ليس بصدد بيان الحكم الشرعي، بل بصدد بيان ما أسقط وما أثبت من باب الولاية، فيكون حكماً ولائيّاً مؤقتاً، ويشهد لذلك قوله: «تخفيفاً منّي عن مواليّ و منّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم».

إلى هنا تبيّن اندفاع الإشكالات وأنّ الرواية صالحة للاستدلال على وجوب الخمس في الغنائم والفوائد.

إكمال

ثمّ إنّ الكتاب الذي كتبه الإمام الجواد ـ عليه السَّلام ـ ، إلى علي بن مهزيار، وقرأه

الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم

الأخوان، أعني: أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، هوالكتاب الذي قرأه إبراهيم بن محمد الهمداني أيضاً، روى الشيخ: كتب إليه (إلى الإمام الهادي ـ عليه السَّلام ـ ) إبراهيم بن محمد الهمداني: واقرأني علي (بن مهزيار)كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قِبَلِنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع، الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله: فكتب (الإمام الهادي إلى إبراهيم بن محمد الهمداني) وقرأه علي بن مهزيار (أيضاً): «عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان».(1)

ولا يخفى ما في تعبير الشيخ من الإجمال حيث قال: «وكتب إليه أبوجعفر» من دون تعيين المرجع، ومثله في الحديث المتقدّم قال: قال لي أبو علي قلت له. غير أنّ المرجع كان في كتاب علي بن مهزيار معيّناً، حيث صدر الباب بأحاديث الإمام الهادي فجاء بعده بالضمير والشيخ أخذ الحديث من الكتاب، بنصّه غافلاً من أنّ النقل بهذا النحو يوجب الإجمال.(2)

الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم

أقول: إنّ الفوائد التي يحوزها الإنسان على أقسام، إمّا أن


1 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

2 . منتقى الجمان:2/442.

/ 379