بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به قبله، ولا لنفس الإمام كما قال: «وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير» وأبعد منه تفسيره للذيل لأنّه إيضاح للواضح.قال المحدّث البحراني: إنّ الأخبار الواردة في الأراضي ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنّما دلّت على أنّها فيء للمسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، وأنّ أمرها إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقبلها أو يعمّرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ـ إلى أن قال: ـ ويؤيد ما قلناه الأخبار الواردة في حكم الأرض المفتوحة عنوة ومنها خيبر، وعدم التعرض فيها لذكر الخمس بالكلية مع ذكر الزكاة فيها ولو كان ثابتاً فيها لكانت أولى بالذكر لتعلّقه برقبة الأرض.(1)3. ملاحظة الأخبار الخراجية فلا تجد فيها أثراً للخمس، ولو كان من ارتفاع الأرض، بل الوارد فيها أمران: قبالة الأرض، وإجارتها للسلطان، والعشر ونصف العشر من باب الزكاة، فلاحظ كتاب الجهاد، الباب 72، من أبواب جهاد العدو الذي عنوانه «باب أحكام الأرضين»، وقد ورد في رواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر في حصصهم.(2)وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بخيبر قبل أرضها ونخلها».(3)و من هذا الباب ما ورد في أرض السواد، من أنّها للمسلمين جميعاً.(4)4. إنّ الأراضي المفتوحة عنوة، ضريبة إسلامية تحت سلطة الإمام، يصرف 1 . الحدائق: 12/325.2 . الوسائل: 11، الباب 72 من أبواب أحكام الأرضين، الحديث 1و2.3 . الوسائل: 11، الباب 72 من أبواب أحكام الأرضين، الحديث 1و2.4 . الوسائل:ج12، الباب 21 من أبواب عقدالبيع، الحديث 4 و5; وج17 الباب 18 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1. مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقبله نيابة عن المسلمين لا نيابة وأصالة بالنسبة إلى الخمس كما لا يخفى.