يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة للنجّار و آلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع و هكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً.(*)

المسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً. (**)

ـ
ولكن ظاهر الآية يصادمه حيث يقيد الانفاق الذي هو أمر مستحب بالقوام وينهى عن الإسراف في الإنفاق والتقتير، والظاهر من الآيات والروايات أنّ الاقتصاد في العبادات والمعاملات هو المرضيّ.

(*) قد مضى الكلام في هذه المسألة ولا وجه لإعادته إلاّبيان حكم الآلات المحتاج إليها في الكسب وقد قلنا بعدم تعلّقه بها، ولو قلنا بكونه من المؤنة فالقول بعدم تعلّقه بالآلات أولى منه، لأنّ صرف الربح في سبيل تهيئة تلك الآلات والأدوات واستعمالها في تحصيل الربح نوع صرف له، فإنّ صرف كلّ شيء بحسبه ولا فرق بينها و بين الظروف والفرش.

(**) إنّ المؤنة على قسمين، تارة لا تبقى عينه مع الصرف كالمأكول، وأُخرى تبقى معه كالظروف والفُرش، فلا يجب الخمس بعد مضيّ السنة، وهذا القسم على قسمين، تارة تبقى عينه مع بقاء الحاجة إليها كما في المثالين وأُخرى مع انتفائها عنها كحليّ النساء وسيجيئ من الماتن التعرّض للقسم الثاني منه، أمّا الأوّل فلأنّه

يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه

المسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، و الأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة، و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً.(*)

بعد ما صرف الربح في شراء الظروف واستمرّت الحاجة إليها يعدُّ من المؤنة، ورفع الحاجة عنهما بالإيجار مع كونه على خلاف المتعارف، فيه نوع حرج وعسر، فهو بهذه الصورة داخل في المستثنى.

وهناك بيان آخر لبعض المحقّقين، وهو: أنّ موضوع الخمس هو الفائدة، ولا يطلق بعد مضيّ السنة أنّه استفاد مع بقاء الحاجة، بل مع الاستغناء عنها كالحلي للنساء، أو بعض الكتب لأهل العلم، فليس هناك إفادة جديدة وفائدة حادثة.

كما سيوافيك عند تعرّض الماتن لحكم القسم الثاني: أعني: ما إذا صرف الربح في مورد الحاجة، لكن استغنى عنه بعد.

(*) لا شكّ في جواز صرف الربح في المؤنة إذا لم يملك شيئاً سواه، كما أنّه لا شكّ في جواز إخراج المؤنة ممّا يملك سوى الربح، إنّما الكلام إذا كان له مال آخر لا يحتاج إليه وادّخره لهدف آخر، فهل يجوز صرف الربح في المؤنة مع وجود مال زائد له أو لا؟

الأقوال ثلاثة: قد أشار إليه في المتن، من عدم جواز إخراجها منه، وجواز إخراجها، والتوزيع. ثمّإنّ المال الآخر إمّا أن يكون محتاجاً إليه من كسبه وتجارته كرأس المال أو لا، وعلى الثاني، إمّا أن يكون ممّا جرت العادة على صرف الزائد في

/ 379