بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أُريدت الحاجة الشخصية إلى صرف الربح وإن لا يملك الإنسان سواه فلا وجه له.وبذلك تبيّن وجه القول الثاني وهو جواز إخراج المؤنة من الربح أخذاً بإطلاق الصحيحة.هذا كلّه إذا كان الربح غير مخلوط مع سائر الأموال، وأمّا إذا كان مخلوطاً كما هو الغالب، فالحكم كذلك أيضاً، لأنّ سيرة العقلاء خلط الأموال بعضها مع بعض.وقوله ـ عليه السَّلام ـ : «الخمس بعد المؤنة» وارد في هذه الظروف، فتكون النتيجة وضع ما صرفه في المؤنة عمّا استحصله ربحاً ثمّ إخراج الخمس من الربح الباقي. هذا كلّه حول القسم الأوّل، أعني: جواز الإخراج من الربح مع كونه مالكاً لما يمكن صرفه في المؤنة.وأمّا الكلام في احتساب ما يملكه من المؤنة لغاية وضع قيمته من الربح، وهذا هو الذي أشار إليه في آخر كلامه، فالظاهر عدم صحّة الاحتساب، لأنّ الظاهر أنّ المراد من المؤنة في الصحيحة هو المؤنة الفعلية لا التقديرية بحيث لو لم يكن واجداً كان من المؤنة.وإن شئت قلت: المراد نفس المؤنة، أي ما يصرف وينفق في سبيل الحياة لا مقدارها، فالخمس بعد نفس المؤنة المصروفة لا مقدارها حتى يصحّ له وضع قيمة الشيء عن الربح. نعم يجوز له صرف الربح في تحصيل ما يجده ثانياً كاستخدام خادم ثان إذا لم يعدّ إسرافاً وتبذيراً.وبذلك يعلم أنّ الحقّ هو التفصيل في جميع صور المسألة، وهو أنّه يجوز صرف الربح في اشتراء مثل ما يجده في البيت من الأثاث والأقوات بل وحتى الدار وإن كان واجداً لها ميراثاً إذا كان مناسباً لشأنه ولا يجوز احتساب قيمة ما يجده من المؤنة ووضعها من الربح.
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها
إذا قتّر شخص على نفسه وبقي زائداً على المؤنة
المسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.(*)المسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.(**)ــ (*) يجب الخمس فيما قتر على نفسه وبقي زائداً على المؤنة، وذلك لما ذكرنا من أنّ المراد من المؤنة الفعلية لا التقديرية، أي لو لم يكن مقتراً لصرفه وأنفقه. وبعبارة أُخرى: المراد ما يصرف لا مقدار ما يصرف.ولكن ظاهر عبارة العلاّمة في التذكرة، أنّه لو قتر يحسب له قال: بعد إخراج مؤنة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير ، ولعلّ وجهه حمل المؤنة على مقدارها سواء أسرف أم قتر.ووافقه الشهيد في المسالك قال: فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص.(1)(**) المسألة مبنية على ما سبق في المسألة(60)، وهو انّ مبدأ السنة هل هو مبدأ الشروع في الاكتساب أو مبدأ حصول الفائدة؟ فلو قلنا بالأوّل، صحّ وضع مقداره من الربح; وأمّا إذا قلنا بالثاني، فلا وجه لوضع ما صرفه من رأس المال في مؤنته إذ لا يعدّ المصروف من مؤنة سنة الربح، وهذا فيما إذا صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح وأمّا إذا استدان فالكلام فيه كالكلام في الدين السابق على عام الربح، وقد فصّل الماتن الكلام فيه في المسألة (71) وقال بأنّه إذا 1 . المسالك: 1/464.