لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة
المسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير والفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به ـ مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها ـ فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.(*)ـــــلم يتمكّن من أدائه يُعدّ الأداء والإخراج من مؤنة ذاك العام.ولكن التحقيق أنّ أداء الدين المطالب يعدّ من مؤنة السنة التي أدّى فيها دينه وإن كان السبب سابقاً من استدانة أو إتلاف أو قتل، لكن المسبب، أعني: لزوم إخراج ذمّته منه، متحقّق بالفعل كلزوم إطعام نفسه وعياله.(*) أمّا الأوّل ، أعني: ما لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة وليس من شأنه البقاء فلأجل تبيّن الخلاف، وانكشاف أنّه لم يكن مؤنة وإنّما تخيّل حاجته إليه ولا وجه للاستصحاب موضوعياً كان أو حكمياً بعد انكشاف الخلاف فيشمله الإطلاق.وأمّا الثاني: إذا بقي ما كان مؤنة من السنة السابقة إلى اللاحقة كالأواني والألبسة والفرش، فهل يجب فيها الخمس، أو لا؟ وجهان مبنيان على استظهارين من قوله ـ عليه السَّلام ـ :«الخمس بعد المؤنة» فإن قلنا بأنّ المتبادر منه هو أنّ وصف الشيء بالمؤنة في فترة من الفترات كاف في عدم تعلّقه به، وإن خرج عن المؤنة في أثناء السنة أو بعد انتهائها كما لو احتاج إلى شراء بعض الأعيان في بعض الشهور واستغنى عنه بقية السنة، فلا يتعلّق بها الخمس بعد انتهاء السنة.وإن قلنا بأنّ الخارج ما يعدّ من مؤنة السنة مادام كونه من مؤنتها، فلو خرجت السنة وبقيت عينها لم يصدق عليها أنّها من مؤنة السنة التي ربح فيها،