ج: الدين اللاحق لعام الربح
المسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، وإنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة أُخرى زائداً على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.(*)ــــلا يعدّ مؤنة بالنسبة إلى عام الربح بخلاف دين نفس عام الربح فإنّ نفسه تعدّ مؤنة لما عرفت من جريان السيرة على رفع الحاجة من الربح ورأس المال والدين ثمّ الحكم بأنّه مغتنم أو لا، ولأجل ذلك لا يعدّ من المؤنة إلاّ إذا أدّاه.وبذلك يعلم حال قول الماتن:«وإذا لم يؤدّ فيه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي» فإنّ ذلك إنّما يصحّ في غير ما يعدّنفس الدين مؤنة وأمّا فيه فنفس الدين مؤنة أدّى أو لا، غاية الأمر مشروط بعدم الإبراء.وأمّا قوله:«وكذا الكلام في النذور والكفّارات».فما يبرّ به نذره ويقوم بواجب الكفارة إنّما يعدّمؤنة إذا قام بصرفه وأدّى لا في غيره فهو من مؤنة سنة الوفاء بالنذر وإنجاز الكفّارات لا سنة الربح.ج: الدين اللاحق لعام الربحإذا استدان، لمؤنة العام اللاحق فلا يوضع من ربح العام السابق لتعلّق الخمس بالربح كلّه ولا صلة للاستدانة للعام اللاحق بهذا الربح.*الكلام يقع في مقامين:الأوّل: في تعيين زمان الحكم الوضعي، أعني: تعلّق الخمس.الثاني: في زمان تعيين الحكم التكليفي، أعني: وجوب الأداء.
مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي)
مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي)هل الخمس يتعلّق بظهور الربح ولا يشترط بانقضاء الحول كما عليه المشهور من عصر المحقّق إلى زماننا هذا، أو يتوقّف وجوبه على انقضاء الحول فلا وجوب قبله؟قال في الحدائق:واعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقّف الوجوب عليه، خلافاً لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء، فلو علم الاكتفاء في أوّل الحول، وجب الخمس ولكنّه يجوز تأخيره احتياطاً له وللمستحق، لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أونقصها، كما صرّح به شيخنا الشهيد في البيان.(1)وقال في الجواهر: وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضاً على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً، إلاّ ما يحكى عن السرائر اعتباره مع أنّ عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل ولا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم، بل قد وقع لمثل العلاّمة في المنتهى ـ ممّن علم أنّ مذهبه عدم اعتبار ذلك ـ بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلاّ بعد الحول المراد منها بعد التروّي، التضييق كعبارة السرائر.(2)وعلى أيّ حال فقد اتّفقت كلمتهم على عدم اعتبار الحول، ولكن يؤخر احتياطاً للمكتسب وإرفاقاً به.وفي الروايات إشعارات بذلك وربّما تصل إلى حدّ الدلالة.1. ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس في تفسير الآية: «هي واللّه الإفادة يوماً1 . الحدائق: 12/353.2 . الجواهر:16/79.