مبدأ التكليف بالأداء - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبدأ التكليف بالأداء

يلاحظ عليه : أنّ الأصل مندفع بالأدلّة الاجتهادية وعدم العلم بمقدار المؤنة لا يوجب الضرر على واحد منها لجواز تأخير إخراج مقدار من الخمس للمؤن المحتملة كما سيوافيك.

هذا كلّه في تعيين زمان التعلّق وبيان زمان الحكم الوضعي، وإليك الكلام في مبدأ التكليف بالأداء.

مبدأ التكليف بالأداء

إنّ في المقام احتمالات ووجوهاً نشير إليها:

الأوّل: أن يكون واجباً في زمان ظهور الربح لكن موسعاً إلى انقضاء السنة فيكون مضيّقاً بمعنى وجوبه فوراً ففوراً.

الثاني: أن يكون مشروطاً بحلول الحول، وعلى ذلك فلو افترضنا القطع بعدم الصرف في المؤنة إلى نهاية السنة لم يجب الأداء فعلاً فيجوز التأخير لعدم تحقّق الشرط.

الثالث: أن يكون مشروطاً بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخّر استظهاراً من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «الخمس بعد المؤنة».

والمراد من الشرط المتأخّر كفاية العلم بالزيادة على المؤنة، فتكون النتيجة هو الوجوب عند حصول العلم وإن لم يحلّ الحول ويتردّد بين الوجوب الموسَّع فيتّحد مع القول الأوّل، أو المضيق.

والظاهر هو القول الأوّل ويدلّ عليه:

1. السيرة المستمرّة ، ولزوم الحرج في إخراج خمس كلّ ربح برأسه دون الصبر إلى انقضاء السنة، خصوصاً في المكاسب التي لا تنفك عن الربح التدريجي.

لو تلف بعض ماله

المسألة 73: لو تلف بعض أمواله ـ ممّا ليس من مال التجارة ـ أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة.(*)

ــ
2. قوله ـ عليه السَّلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » فإنّها ظاهرة في وجوب الخمس فيها في كلّ عام مرّة واحدة لا مرّات ولا في كلّ يوم.

ويترتّب على ذلك جواز التصرّف في الأرباح والمعاملة عليها لما عرفت من أنّ التفكيك مستلزم للحرج وموجب لاختلال نظام المعاملات كما لا يخفى.

كما يترتّب عليه ما ذكره الماتن، من أنّه: لو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.

(*) بين هذه المسألة وما يأتي بعدها صلة واضحة، وذلك لأنّ الخسارة تارة تكون متوجهة إلى الأمر الخارج عن دائرة التجارة كما إذا كانت له أنعام فتلفت بالسيل، أو بيت فانهدم بالزلزلة، وأُخرى إلى الأمر الداخل في دائرتها، والبحث في هذه المسألة مختص بتلف ما هو خارج عن دائرة التجارة كالأشياء المقتنية، والثانية مختصة بتلف ما هو داخل فيها.

أمّا الأقوال في المسألة: فهي بين القول بعدم الجبر مطلقاً، أو الجبر كذلك، أو التفريق بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب، أو التعميم لمطلق الفائدة من وصية أو لقطة أو هبة أو وقف، ونحو ذلك ممّا هو خارج عن الكسب فلا يجبر بربح الاكتساب، الخسران الواقع في غيره على الأوّل ويجبر بربح الاكتساب مطلق الخسران سواء كان في الاكتساب أو في غيره، على الثاني.

/ 379