إذا تلف رأس المال أو بعضه بربح التجارة - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا تلف رأس المال أو بعضه بربح التجارة

المسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلفرأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارةأُخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أُخرى لكن الجبرلا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة ، نعم لو كان له تجارة وزراعةمثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.(*)

(*) المسألة راجعة إلى جبر خسران التجارة وتلف رأس المال أو بعضه بربحها.

فاللازم أوّلاً، الوقوف على صور المسألة وهي تدور بين جبر التالف من رأسالمال، أو الخاسر من الربح ولا يختصّ الجبر بالتالف كما كان الأمر كذلك فيالمسألة السابقة، فإنّ البحث هناك كان مركّزاً على جبران التالف من المالبربحالتجارة، فنقول: أمّا إجمال الصور، فهو: أنّ التلف والخسران إمّاأنيكون في نوع واحد من التجارة كتجارة الحديد، لكن في وقتين أوفينوعينمن التجارة كتجارة القطن والأواني، أو في أمرين متغايرين أحدهماكالتجارة الداخلة تحت الاكتساب، والزراعة الداخلة تحت الانتفاع.

جبر التلف والربح في التجارة بنوعين

جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد

جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد

إذا كانت التجارة بنوع واحد، كالأقمشة، وقد تلف بعض رأس المال في وقت ولكن يربح في وقت آخر، أو خسر في فرد، وربح في فرد آخر، فهل يجبر التلف والخسران بالربح أو لا؟

الظاهر نعم، لأنّ وحدة نوع المبيع في طول السنة يوجب احتساب الجميع تجارة واحدة، فلا يصدق عليه أنّه رابحٌ إلاّ بعد وضع التلف أو الخسران، ولا فرق بينهما وبين الدين، فكما يوضع الدين في الربح فهكذا التلف والخسران، والحاصل أنّ الموضوع هو الاغتنام، ولا يصدق عليه إلاّ إذا زاد الربح عليهما.

نعم جبران التلف أو الخسران السابق على الربح مبني على كون مبدأ الاحتساب هو سنة الاكتساب لا سنة الربح وإلاّ فيختص الجبران بما وقع بعده، اللهمّ إلاّ إذا كانت مقدمة لتحصيل الربح فيوضع من باب مؤنة التحصيل.

جبر التلف والربح في التجارة بنوعين

إذا فرّق رأس ماله في نوعين من التجارة، كالتجارة بالحديد والتجارة بالأقمشة، فتلف بعض رأس المال في أحد النوعين، أو خسر فيه، فهل يجبر بربح النوع الآخر أو لا؟ الظاهر هو الأوّل، لما ذكرنا عند البحث عن المعادن، أنّ الموضوع هو الغنم والاستفادة والكنز والمعدن والكسب مقدّمات له، ومن المعلوم أنّه لا يصدق عليه أنّه ربح وغنم، وقد عرفت أنّ السيرة المألوفة بين العقلاء المتدينين وغيرهم ملاحظة المجموع من حيث المجموع، أضف إلى ذلك أنّ الغالب على الكسبة العاديين عدم الاكتفاء بجنس واحد، بل ربّما يكون الكاسب في قرية

/ 379