بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثمّ المؤن المبذولة على الغنيمة على قسمين، قسم تنفق لأجل تحصيلها، وقسم تنفق لأجل حفظها بعد تحصيلها، وخصّ المصنف الخارج بالقسم الثاني، دون الأوّل، وعلى ذلك فالمؤن التي تنفق في طريق التسلّط على الغنائم وتحصيلها لا تخرج من الغنيمة، بخلاف ما تنفق لأجل التحفظ عليها أو نقلها من مكان غير مأمون إلى مكان مأمون أو سقي الدواب ورعيها إذا كانت من الغنائم.وهذا بخلاف الموارد الأُخر، ففي المعدن إنّما يتعلّق الخمس إذا كان ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما، ومثله المال في الكنز والغوص، إنّما يعتبر النصاب بعد إخراج مؤنة الإخراج.ولكن الظاهر عدم الفرق بين ما ينفق قبل تحصيلها، وما ينفق بعده، فإنّ المؤن المبذولة على الغنائم بالمعنى الأخص قبل تحصيلها، نوعان، نوع لا يعدّ مؤنة للغنائم كالنفقات التي يتوقف عليها أصل الجهاد والهجوم على العدو، وهذا ما لا يحتسب من مؤنة الغنائم الحربية. ونوع يعدّ من مؤنة نفس الغنائم، كما إذا استلزم التسلّط على الغنائم بعد هزيمة العدو واستلامه، بذل مؤنة لجمعها من جبهات الحرب والصحاري ثمّ حملها إلى مركز الغنائم حتى يتسلط عليها الحاكم الإسلامي والموكّلون من جانبه عليها.ومثل ذلك لا يعدّ من المؤن اللاحقة بل من المؤن السابقة على تحصيلها، بمعنى التسلط الكامل عليها، وعلى ذلك فلا فرق بين الغنيمة بالمعنى الأخصّ والغنيمة بالمعنى الأعم، فإنّ المؤن السابقة يخرج منها بشرط أن تكون المؤنة مبذولة في طريق التسلط على الغنائم لا مؤنة على أمر آخر كحمل المقاتلين إلى جبهات القتال ممّا لا يعدّ مؤنة للغنائم.إنّما الكلام فيما هو الدليل على استثناء المؤن، فيمكن الاستدلال عليه:أوّلاً: بعدم صدق الاغتنام إذا تساوت المؤنة مع الغنيمة أو علت عليها، فلا