2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو منطقة محلاً لتهيئة أغلب البضائع الحيوية من غير فرق بين المأكل والملبس والفرش.

وبذلك يسهل الأمر في مسألة الزراعة و التجارة لما عرفت من مرآتية العناوين وطريقيتها وليست لها موضوعية والملاك الاغتنام والضريبة عليها.

فإن قلت: القول بالجبر، يستلزم القول به في المسألة السابقة لعدم صدق الاغتنام بعد طروء التلف والخسران في مال من أمواله الخارج عن إطار التجارة.

قلت: الظاهر وجود الفرق بين المقامين وصدق الاغتنام في التجارة أو في الاكتساب وإن تضرّر في أمر خارج عن إطارهما وهذا بخلاف ما إذا تلف أو خسر في نفس التجارة أو الاكتساب.

لو كان سهيماً في شركة خاصة وليس له فيها شغل سوى المساهمة في رأس المال ففي جبره خسران التجارة التي يباشرها بنفسه، نظر وتأمّل، لعدم الصلة بين التجارتين، فضلاً عمّا إذا كان بين النوعين منها أو بين الزراعة والتجارة، وقد قلنا مثل ذلك في المعادن ، فلاحظ.

بقي هنا شيء: وهو أنّ الماتن فرّق بين التلف والخسارة، فقال بالجبر في الثانية دون الأوّل، فما وجه ذلك؟ ولعلّ وجهه ما ذكر السيد الحكيم: إنّ المعاملاتغير مبنيّة على التلف غالباً بل مبنيّة على الخسران ولذا يكون الجبر فيه أظهر.

وبذلك يظهر وجه التفريق بين التلف والخسران فيما كان له تجارة، وزراعة فالجبر في الخسارة أولى من الجبر في التلف.

2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به

1. وجوب الخمس وجوب تكليفي

الخمس في الأموال، وفيه وجوه

المسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض و إلاّ رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيـّراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.(*)

(*) تحقيق حال هذه الفروع مبني على بيان كيفية تعلّق الخمس بالأموال، فنقول هناك احتمالات:

1. وجوب الخمس وجوب تكليفي

أن يكون التكليف بدفع خمس المال حكماً تكليفياً محضاً من دون أن يستعقب حكماً وضعياً في المقام، ويكون وجوبه كوجوب ردّالسلام.

2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به

أن يكون هناك حكم تكليفي بدفع الخمس مستعقب لحكم وضعي وهو اشتغال ذمّة المالك بالخمس، نظير ما إذا استدانه وصرفه، فالذمة مشغولة من دون أن تكون أمواله متعلّقةً بالحقّ.

3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة

هذان الوجهان لا يساعدهما لسان الأدلّة كما سيوافيك.

وقد ردّه الشيخ في الخلاف وقال:إنّ كلّ خبر روي في وجوب الزكاة تضمّن «أنّ الإبل إذا بلغت خمساً ففيها شاة» ـ و إلى قوله: ـ «فإذا بلغت ستة وعشرين ففيها بنت مخاض» وكذلك فيما بعد.

وقالوا في البقر «إذا بلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة» إلى أن قال: وهذه الأخبار صريحة بأنّ الفريضة تتعلّق بالأعيان لا بالذمة.(1)

يلاحظ عليه: أنّ بعض ما ذكره وإن كان صحيحاً، لكن الاستدلال بقولهعليه السَّلام : «إذا بلغ الإبل خمساً ففيها شاة» غير صحيح، بل يمكن أن يكون دليلاً على الخلاف لعدم وجود شاة بين الإبل، لأنّهما من نوعين، ولعلّه يصلح أن يقع شاهداً لبعض المحتملات من القول بالشركة في المالية .

3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة

هذا هو الاحتمال الثالث، واختاره أكثر المشايخ، واستدل عليه بالأُمور التالية:

1. التعبير بالنصيب في بعض الروايات مثل قوله في رواية أبي بصير:«ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبناً».(2)

2. التعبير بأنّ لنا الخمس ممّا أخرج اللّه منها، ففي رواية مسمع بن عبد الملك فقال: «وما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلاّ الخمس».(3)


1 . الخلاف:2/30، كتاب الزكاة، المسألة 29.

2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 9 ولاحظ الحديث 20; من الباب 4 من الأنفال.

3 . الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

/ 379