خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3. التعبير عن نفس الفريضة بالخمس الظاهر في الإشاعة.

4. إضافة الخمس في عدّة من الروايات(1) إلى المال، مضافاً إلى نفس الآية.

5. التعبير بالظرفيّة، نظير «ففيه الخمس » كما في رواية زرارة(2) والبزنطي(3) ومرسلة الصدوق(4) ورواية سماعة.(5)

هذه التعابير ظاهرة في كون التعلّق بنحو الشركة والإشاعة.

وأشكل السيّد الحكيم على الاستدلال بالظرفية بقوله:إنّ الخمس وإن كان معناه الكسر المشاع، لكن جعله مظروفاً للعين يناسب جدّاً ـ بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف ـ أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوي الخمس قائماً في العين نحو قيام الحقّ بموضوعه. فلا يدل على أنّ التعلّق بنحو الإشاعة بل يمكن أن يكون بوجه من الوجوه الآتية. (6)

يلاحظ عليه: أنّ موضوع تباين الظرف والمظروف إنّما يناسب بما ذكر إذا كان الكلام من قبيل الماء في الكوز والدينار في الصندوق، لا في مثل الجزء كما في المقام، فالمال الكثير ظرف اعتباري يحتوي الجزء القليل منه، وبما أنّهما من نوع واحد يكون قرينة على وجوده فيه، كوجود الكسر في المكسور.

نعم يبعّد ذلك الوجه أمران:

1. إنّ المرتكز عرفاً في الضرائب الحكومية تعلّقه بالذمّة، غاية الأمر ربّما يكون المال موضوعاً للحقّ، بحيث لو امتنع من أداء الضريبة، يحلّ للحاكم استيفاء حقّه من المال، وأمّا كون الحاكم شريكاً مع صاحب المال فممّا لا يخطر


1 . الوسائل: الجزء 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1، 2، 3، 4.

2 . لاحظ الوسائل: الباب 3 ، الحديث 3; والباب 5 ، الحديث 2; والباب 7، الحديث 2; والباب 8، الحديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

3 . لاحظ الوسائل: الباب 3 ، الحديث 3; والباب 5 ، الحديث 2; والباب 7، الحديث 2; والباب 8، الحديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

4 . لاحظ الوسائل: الباب 3 ، الحديث 3; والباب 5 ، الحديث 2; والباب 7، الحديث 2; والباب 8، الحديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

5 . لاحظ الوسائل: الباب 3 ، الحديث 3; والباب 5 ، الحديث 2; والباب 7، الحديث 2; والباب 8، الحديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

6 . المستمسك:9/559.

/ 379