بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ينطبق عليه قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَإِنَّ للّهِ خُمسهُ) .(1)وثانياً: ما تضافر عنهم ـ عليهم السَّلام ـ من أنّ الخمس بعد المؤنة(2) وهي و إن كانت منصرفة إلى الخمس في الأرباح والفوائد دون الغنائم مع وجود الضعف في سند بعضها(3) ، لكن يمكن الاستيناس بها على حكم المورد، لو لم يمكن إلغاء الخصوصية.نعم لا تشمل الروايات لما ينفق بعد التسلّط الكامل إذا كان بقاء الغنيمة متوقفاً عليها، ففي مثله يرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيشترك في تأديتها أصحاب السهام حسب نسبتها.ثمّ إنّه لو قلنا بتعلّق الخمس على المال بنحو الإشاعة، أو بنحو الكلي في المعيّن فالقول ببسط المؤن على الخمس وسهم المقاتلين واضح، لأنّ المؤنة مؤنة للعين وهي متعلّقة للطرفين بنحو من الأنحاء.وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقه على العين بنحو تعلّق الحقّ على العين كتعلّق حقّ الراهن على العين المرهونة أو ما يضاهيه ـ كما سيوافيك تفصيله في محلّه ـ فربّما يستشكل بأنّ المؤن على العين لا على الحق، ولكنّه ضعيف لأنّ العين لمّا كانت متعلّق الحقّ فحفظها حفظ الحقّ ومؤنتها مؤنته، فلو هلكت العين لهلك الحقّ أيضاً، ولعلّ هذا الجواب يتمشّى مع تمام الاحتمالات إذا قلنا بأنّ تعلّقه بالعين أشبه بتعلّق الحقّ على العين، وسيوافيك تفصيله. 1 . الأنفال:41.2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، والباب 8 من تلك الأبواب الحديث 1ـ4.3 . الرواية الثالثة في الباب 12 من أبواب قسمة الخمس، لا الثانية. أعني: ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، فانّه كان وكيل الرضا ـ عليه السَّلام ـ . رجال الكشي: 467، فما عن بعضهم من عدم وضوح السند كأنّه ليس في محلّه.