خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الربح الأوّل ويتبعها نماؤها من الربح الثاني وهو مائة فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة وخمسها ثمانون فيكون المجموع مائتين وثمانين.(1)

يلاحظ عليه: أنّه مبني على احتساب كلّ ربح على حدة وكونه بنفسه موضوع الحكم، وكان الاتّجار به من قبيل المضاربة ،لكن الملحوظ عدم احتساب كلّ ربح بنفسه موضوعاً للحكم، بل يلحظ الجميع بالنسبة إلى رأس المال كربح واحد ويرد على الاحتمال الثاني أمران:

1. يستلزم الحرج، ولا يرتفع إلاّ باستخدام محاسب ليس له شغل إلاّ محاسبة الأرباح.

2. إنّ المراد من المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة فلحاظ المؤنة، بصورة أمر واحد، دليل على لحاظ جميع ما يستفاد ممّا فضل من المؤنة أمراً واحداً.

قال الشيخ الأنصاري :إنّ وحدة المؤنة الموضوعة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح المتدرجة، تدل على أنّ المستثنى من الجميع مؤنة واحدة ولا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة.(2)

وهنا وجه ثالث يستفاد من كلام المحقّق الخوئي وهو أنّ المؤنة المستثناة ليس هو المقدّر، بل ما يصرف خارجاً، قال: دلّت على أنّ الخمس إنّما يجب في الربح بعد استثناء ما صرفه من مؤنة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمساً باعتبار كونه ربح الربح.(3)

ولا يخفى أنّ ما أفاده هو المفتى به قولاً وعملاً، لكنّه مخالف لما اختاروه من القول بالإشاعة، والكلي في المعيّن، فانّ لازم هذا القول كون الاتّجار أثناء السنة


1 . الجواهر:16/55.

2 . كتاب الخمس: 218.

3 . مستند العروة الوثقى : 293، كتاب الخمس.

/ 379