خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الارفاق كما مرّ، وحينئذ فلو أخرجه ـ بعد تقدير المؤنة بما يظنّه ـ فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلاّ إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ.(*)

يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح» وذلك لأنّ البحث في الصلح بعد السنة وبعد الفراغ عن المؤنة، وعندئذ فلا معنى لتجدّد المؤن. وإن كان البحث عن التصالح في أثناء السنة فهو أمر غير محتاج إليه، لجواز التأخير إلى آخر السنة، وجواز التصرّف في الأصل والربح، وعدم تعلّق الخمس على خمس الربح، إلى غير ذلك من الأحكام التي قدّمها في الفرع السابق.

(*) المسألة مبنية على قول المشهور من تعلّق الخمس على الربح بمجرّد ظهور الربح وأنّ التأخير من باب الإرفاق لأجل احتمال تجدّد مؤن غير مترقّبة.

وعلى ذلك فلو رفض الإرفاق وقدم الخمس بعد تقدير المؤنة بما يظن فبان عدم كفاية المقدَّر لها، فحكم الماتن بجواز الرجوع مع بقاء عينه لامع تلفها في يده إلاّ إذا كان عالماً بالحال، وسنشرح المراد من العلم بالحال.

وظاهر «الجواهر» عدم جواز الرجوع مطلقاً، قال في شرح قول المحقّق الحلي: «ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب»: و المنع له من الرجوع مع تلف العين وعدم علم المستحق لأنّه هو الذي سلّط عليه باختياره، بل و مع العلم أيضاً وبقاء العين في وجه قوي كما استوجهه المسالك،

/ 379