خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فضلاً عن أحدهما، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤنة وظنّها وإن لم يصادف الواقع.(1) و الخمس يتعلّق بما عدا المؤنة المظنونة، فإذا أخرج ماعداها ودفعه إلى صاحبه فقد أدّى الخمس الواقعي.

ولكنّ الحقّ خلافه، لأنّ الخمس بعد ظهور الربح يتعلّق بما عدا المؤنة الواقعية لا بما عدا المؤنة المظنونة، والظنّ في المقام إنّما أخذ طريقاً إلى الواقع وليست له موضوعية حتى يكون الحكم دائراً مدار الظن وافق الواقع أم خالفه، وعلى ذلك فيكون ما دفعه إلى أصحاب الخمس كلّه أو بعضه ملكاً شخصياً له سلّطهم عليه جهلاً بالواقع ويرجع في مثله إلى قواعد الضمان، فلو كان باقياً فهو أولى بملكه من الغير، وتسليط الغير عليه لا يخرجه عن ملكه إذا كان دافعاً بعنوان استحقاق الغير له، مع عدم كونه مستحقاً له وإن كان تالفاً والآخذ جاهلاً لا يكون ضامناً لضابطة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وملاكه تسليط الغير على ملك بعنوان أنّه له ويجوز فيه التصرف بلا عوض وإن كان الآخذ عالماً بالحال بمعنى أنّ المدفوع خمس وأنّ المؤنة أخرجت تخميناً لا تحقيقاً وأنّه يمكن زيادة المؤنة على المقدار المظنون فالحقّ ضمانه لأنّ رضا الدافع بالتصرّف فيه على أساس أنّه يجب دفعه إلى مستحقه، والآخذ بما أنّه يحتمل استحقاقه له وعدم استحقاقه فلا يصحّ له الإتلاف إلاّ على وجه الضمان.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ تسليط الدافع للغير على ماله قبل انتهاء السنة مع احتمال أنّ المؤنة يمكن أن تكون زائدة على ما ظن، يوجب جعل ماله معرضاً للإتلاف ويكون هو الهاتك لحرمة ماله فنسبة الإتلاف هنا إلى السبب أقوى من نسبته إلى المباشر، فالقول بعدم الضمان في صورة العلم بالحال أقوى فتأمّل.


1 . الجواهر:16/80.

/ 379