لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له
المسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.(*)ـوعلى ذلك فما يشتريه من الألبسة وغيرها ممّا يحتاج إليه في سفر الحجّ حتّى السيارة إذا قصد الحجّ بها، لا يتعلّق بها الخمس وإن بقيت أعيانها بعد الفراغ عن الحجّ وهي كاشتراء الظروف والفُرش لمؤنة السنة وإن بقيت أعيانها بعدها.ومثله ما راج بعد قيام الثورة الإسلامية من عقد اتّفاقية مع إدارة الحجّ والزيارة على مبلغ تتكفل جميع مخارجه إياباً وذهاباً سواء ذهب عام الربح أو تأخّر إلى العام اللاحق لعدم إصابة القرعة به، فمثل ذلك يعدّ من مؤنة عام الربح وإن لم يكن هناك إياب وذهاب.وأمّا إذا ذهب إلى الحجّ على نفقته الشخصية وطال السفر فتمّ عام الربح ودخل العام الجديد فقد اختار المصنّف: بأنّ ما يصرفه يحسب من مؤنة السنة السابقة فلا يجب إخراج خمسه سواء صرفه في الأكل والشرب والمسكن أو في الذهاب والإياب ، سواء كان من شأنها البقاء أو لا، إذا عدّت من توابع مؤنة الحجّ.(*) وجه التعدّد، أنّ كلاً من الغوص والربح الحاصل من المكاسب موضوع مستقلّ في الأدلّة الشرعية، فإذا اجتمع العنوانان في مورد واحد يثبت فيه كلا الحكمين كما إذا قال: أعط كلّهاشمي درهماً ثمّ قال: أعط كلّ عالم درهماً، ففيما اجتمعا العنوانان يجب إعطاء الدرهمين وبما أنّ الحكمين مثبتان، لا يحمل أحدهما على الآخر ولا يقيّد إطلاق كلّ بالآخر.ولكنّه غير تام جدّاً، أمّا أوّلاً فلأنّ الظاهر من النصوص أنّ هنا موضوعاً
في المرأة التى تكتسب في بيت زوجها
المسألة 83: المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة، إذ هي على زوجها إلاّ أن لا يتحمّل.(*)ـواحداً يتعلّق به الخمس وهو عنوان الغنيمة الصادقة على الغوص والمعدن وأرباح المكاسب، ومن المعلوم أنّه لا خمس في الغنيمة بالمعنى العام إلاّ خمس واحد قال: فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم كلّ عام قال اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ).(1)وقال في رواية حكيم مؤذن بني عيس، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : قلت له: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول)قال: «هي واللّه الإفادة يوماً فيوم، إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا».(2)كل ذلك يعطي أنّ هنا عنواناً واحداً لإيجاب الخمس وهو الاغتنام، وليس هنا عناوين مختلفة، وإن كانت المصاديق مختلفة من حيث الشرائط فعندئذ يبطل قياسه باجتماع العنوانين المستقلين في تعلّق الحكم.أضف إليه: أنّه لو كان الواجب هو التعدد، كان التنبيه عليه لازماً في الأحاديث كما لا يخفى.(*) لأنّ المراد من المؤنة المستثناة، هي المؤنة المصروفة، والمفروض عدمها، نعملولم ينفق زوجها، وأنفقت هي على نفسها، يتعلّق الخمس بغير ما صرفت.1 . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.2 . الوسائل: ج6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 8.