بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وحاصل دليلهم هو أنّ الخمس ضريبة على نفس المال، وأنّ العناوين السبعة أسباب لتعلّق الخمس بها، كان المالك بالغاً، أو غير بالغ، وتعلّقه بها سنخ تعلّق الحكم الوضعي نظير تعلّق الجمرك بالأموال المستوردة فلا يعتبر فيه شرائط التكليف وذلك كضمان التالف، وهو على المتلف، كان واجداً لشرائط التكليف أو لا.مثلاً قوله في صحيحة زرارة: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس».(1) وقوله في صحيحة البزنطي عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ ، قال: سألته عمّا يخرج من البحر... قال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(2) إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في تعلّقه بهذه العناوين بما هي هي.فإن قلت: فعلى هذا، يلزم التفريق بين قوله: «ففيه الخمس» و«عليه الخمس» كما في تعلّقه بالأرض المشتراة حيث قال: أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس(3) فانّ الثاني ظاهر في كونه على ذمّة المكلّف المختص بالبالغ.قلت: لا نسلّم ظهوره في التكليف، إذ ربّما يستعمل في الوضعي أيضاً كما في قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» ، أو يقال: «عليه دين».يلاحظ على الاستدلال أوّلاً: أنّه لا يتم في الحلال المختلط بالحرام، فقد عرفت أنّالمتبادر من رواياته عدم تعلّق الخمس بالعين من أوّل الأمر وإنّما التخميس طريق لتطهيره وإخراج الحرام منه ولا يصحّ ذلك إلاّ من المكلّف.نعم لو حاول الوليّ تطهير ماله من الحرام، يخرج منه الخمس وهذا غير 1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.3 . الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.