بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى غير ذلك ممّا يفيد لزوم التقسيم إلى ستة.(1)ثمّ إنّ صاحب المدارك أشكل على هذه الروايات بالإرسال، وهو حقّ، لافي الأخير، ولكن الضعف منجبر بعمل الأصحاب، بل نعلم بصدور بعضها إجمالاً.بقي الكلام في دليل من قال : يقسم على خمسة أسهم من الأصحاب، فقد نسب إلى ابن الجنيد، واستدل له بما رواه في الصحيح عن ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: «كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه، خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كلّ واحد منهم حقّاً، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول».(2)والظاهر منه إسقاط حقّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لا حقّ اللّه، وحمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفر على المستحقين. وبعبارة أُخرى أنّه حكاية عمل وليس له ظهور في سقوط حقّه، إذا كان هناك احتمال آخر.ثمّ إنّ صاحب الحدائق اعترض على الحمل بأنّ قوله في ذيل الحديث وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّه» ينافي ذلك الحمل، والأظهر عندي حمله على التقية فإنّ التقسيم إلى خمسة أقسام مذهب جمهور العامة.(3)يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّه مذهب الشافعي لا جمهورهم، أنّ المراد، 1 . لاحظ الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 10، 11، 12.2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.3 . الحدائق: 12/373.