بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1. اصطياد القاعدة الكلية في أداء الفرائض المالية وأنّها لا تدفع إلاّ إلى أهل الولاية، ففي صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا ولا زكاة الفطرة».(1)وفي رواية علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلاّ لأصحابك».(2)وفي بعض الروايات:«لا واللّه إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه». (3) أو : «ما لغيرهم إلاّ الحجر».(4)إنّ اصطياد القاعدة الكلية ممنوع، لورود الروايات في خصوص الزكاة، وعطف الخمس عليه، لا يصحّ إلاّ بالقياس، أو بادّعاء العوضية كما هو مفاد الدليل الثاني.2. ما دلّ على أنّ الخمس يجري مجرى الزكاة وأنّه سبحانه حرّمها على الهاشميين وأعطاهم الخمس، ففي مرسل أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث«... فالنصف له خاصه والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ـ عليهم السَّلام ـ الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكانَ ذلك بالخمس».(5) وما يدل على أنّالخمس عوض الزكاة أكثر ، فلاحظ روايات الباب.(6)3. ما دلّ على أن تخصيص الخمس من باب الكرامة والتعزير ولا يستحقّ به إلاّ المؤمن، وفي رواية حمّاد بن عيسى: «إنّما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة... 1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 4، 6، 7.2 . الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 4، 6، 7.3 . الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 4، 6، 7.4 . الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 4، 6، 7.5 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9و 8.6 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9و 8.