خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم وسألهم من صدقات الناس تنزيهاً من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه وكرامة من اللّه لهم من أوساخ الناس فجعل لهم ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذّل والمسكنة».(1)

الانصاف أنّ الوجه الثاني أوثق ما يمكن الاستناد إليه والتفكيك بينهما في الحكم يحتاج إلى الدليل، ومع غضّ النظر عنه، فهل يصحّ التمسك بالإطلاقات لنفي شرطية الإيمان، أو لا؟وعلى فرض عدم الصحّة ما هو الأصل المحكّم في المقام؟

الظاهر هو صحّة التمسّك بها، إذ من البعيد أن لا تكون واحدة من هذه الروايات الكثيرة في مقام البيان، وعلى فرض التسليم، فالأصل المحكّم هو أصل البراءة، للشك في شرطية الأمر الزائد على الهاشمية.

وأمّا ما أفاده السيد الحكيم من كون الأصل هو الاشتغال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، وذلك لدوران الأمر بين الدفع إلى زيد الهاشمي المؤمن فقط، أو التخيير بينه وبين عمرو الهاشمي غير المؤمن، والأصل في مثله التعيين لتحصيل البراءة القطعيّة، فغير تام، إذ ليس الخارج متعلّق الأمر، بل متعلّقه هو العناوين الكليّة المرددة بين الأقل والأكثر ففي مثله المرجع البراءة.

وإن شئت قلت: الشك في التعيين والتخيير مسبب عن كون الواجب هو العنوان المطلق أو العنوان المقيد، فمع جريان الأصل في جانب العنوان وأنّ الموضوع هو الأقل يرتفع الشكّ عن الخارج.

نعم الأحوط عدم إعطائه إلاّ للمؤمن.


1 . لاحظ الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8; والباب 1 من أبواب قسمته ، الحديث1، 4، 7، 8، 10.

/ 379