اشتراط كون السفر في غير معصية - خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط كون السفر في غير معصية

اشتراط الفقر في الأيتام

اشتراط الفقر في الأيتام

لا خلاف في أنّه لا يشترط في ابن السبيل الفقر، بل المعتبر احتياجه في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده، ولعلّ في استخدام لفظة:«ابن السبيل» إشارة إلى ذلك أي المحتاج في أثناء سفره، وأنّه توقّف عن السير لأجل فقد المال، وهو أعم من أن يكون له مال في بلده أو لا، وأمّا المساكين فالفقر مقوّم لصدق المسكين، إنّما الكلام في شرطيته في اليتيم، أي الذي فقد أباه، ويدلّ على اشتراط الفقر أنّ الخمس عوض الزكاة فلا يعطى منها إلاّ لليتيم الفقير دون الغني فهكذا الخمس، ويؤيده ما في مرسل حمّاد حيث قال: «يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي إلى أن قال: وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس».(1)

اشتراط كون السفر في غير معصية

هل يشترط في ابن السبيل أن يكون سفره مباحاً، أو لا؟ يقول السيد الطباطبائي في المقام: ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، ولكنّه يشترط في دفع الزكاة لابن السبيل أن يكون سفره في غير المعصية.(2)

وجه عدم الاشتراط هو دلالة الإطلاقات عليه، كما أنّ وجه الاشتراط هو كون الخمس عوضاً عن الزكاة وقد ورد النص على شرطية كون السفر غير معصية.(3)


1 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

2 . العروة الوثقى، فصل أصناف المستحقين: قوله: الثامن ابن السبيل.

3 . الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب المستحقين، الحديث 7.

/ 379